247

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-mutaḍammana li-l-taysīr

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ ١ فدل ذلكعلى أن ما يملكه الشخص مما يحتاج إليه لا يُعد مانعا من أخذ الزكاة٢.
٢) قول الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ ٣ الآية.
قال القرطبي رحمه الله تعالى: "فالمعنى: أنفقوا ما فضل

١ التوبة (٦٠) .
٢ استدل بعض العلماء بالآيتين على ما ذكر، ولم يرتض بعضهم هذا الاستدلال لاحتمال كون السفينة لهم بمعنى أنهم استأجروها أو نحو ذلك. انظر: الجامع لأحكام القرآن ٨/١٧١، وفتح القدير للشوكاني ٢/٣٧٢، ٣/٣٠٣-٣٠٤.
٣ البقرة (٢١٩) .

1 / 270