380

Kashf al-mukhaddarāt waʾl-riyāḍ al-muzhharāt li-sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

بيروت

فصل. الْقَرْض بِفَتْح الْقَاف وَحكى كسرهَا مصدر قرض الشَّيْء يقْرضهُ بِكَسْر الرَّاء إِذا قطعه وَمِنْه: المقراض، وَالْقَرْض اسْم مصدر بِمَعْنى الِاقْتِرَاض، وَشرعا دفع مَال إرفاقا لمن ينْتَفع بِهِ وَيرد بدله، وَيصِح بِلَفْظ قرض وَسلف وكل مَا أدّى مَعْنَاهُمَا. وَشرط علم قدره وَوَصفه وَكَون مقرض يَصح تبرعه، وَمن شَأْنه أَن يُصَادف ذمَّة فَلَا يَصح على مَا يحدث ذكره فِي الِانْتِصَار. قَالَ ابْن عقيل: الدّين لَا يثبت إِلَّا فِي الذمم. وَفِي الموجز يَصح قرض حَيَوَان وثوب لبيت المَال ولآحاد الْمُسلمين. انْتهى. وَلَا يثبت فِيهِ خِيَار وَهُوَ من الْمرَافِق الْمَنْدُوب إِلَيْهَا لما فِيهِ من الْأجر الْعَظِيم لقَوْله (من كشف عَن مُؤمن كربَة من كرب الدُّنْيَا فرج الله عَنهُ كربَة من كرب يَوْم الْقِيَامَة) وَحَدِيث أنس أَن

1 / 414