405

Kashf al-mukhaddarāt waʾl-riyāḍ al-muzhharāt li-sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

بيروت

وَسن بيع كل شَيْء فِي سوقه. وَيجب ترك مَا يَحْتَاجهُ من مسكن وخادم صالحين لمثله إِن لم يَكُونُوا عين مَال الْغُرَمَاء، فَإِن كَانَا لم يتْرك شَيْء وَلَو كَانَ مُحْتَاجا إِلَيْهِ وَيَشْتَرِي أَو يتْرك لَهُ بدلهما ويبدل أَعلَى بِصَالح لمثله. وَيجب أَيْضا ترك آلَة حِرْفَة لمحترف، فَإِن لم يكن صَاحب حِرْفَة ترك لَهُ مَا يتجر بِهِ لمؤنته وَينْفق عَلَيْهِ وعَلى من تلْزمهُ نَفَقَتهم من مَاله بِالْمَعْرُوفِ وَهُوَ أدنى مَا ينْفق على مثله، وعَلى مَسْكَنه مثله من مأكل ومشرب وَكِسْوَة. ويجهز هُوَ وَمن تلْزمهُ مُؤْنَته غير زَوجته من مَاله مقدما على غَيره وَلَو على دين برهن، وَتقدم فِي الْجَنَائِز. ويكفن فِي ثَلَاث أَثوَاب، وَقدم فِي الرِّعَايَة: فِي ثوب وَاحِد. وَأُجْرَة مُنَاد وَنَحْوه لم يتَبَرَّع من المَال. وَلَا يلْزم الْغُرَمَاء بِبَيَان أَن لَا غَرِيم سواهُم. وَمن لم يقدر على وَفَاء شَيْء من دينه أَو هُوَ أَو دينه مُؤَجل تحرم مُطَالبَته وحبسه وَتقدم بعضه فِي الْفَصْل، وَكَذَا تحرم ملازمته. وَالرَّابِع انْقِطَاع الطّلب عَنهُ فَمن أقْرضهُ أَو بَاعه شَيْئا لم يملك الطّلب حَتَّى يَنْفَكّ حجره. وَلَا يحل دين مُؤَجل بفلس وَلَا بجنون وَلَا بِمَوْت إِن وثق الْوَرَثَة أَو أَجْنَبِي رب الدّين برهن مُحرز أَو كَفِيل ملىء فَإِن تعذر توثق أَو لم يكن وَارِث حل وَلَو ضمنه الإِمَام.

2 / 439