240

Khizānat al-muftīn - Qism al-ʿibādāt

خزانة المفتين - قسم العبادات

Editor

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

ولو كان مع رفيقه (^١) ماءٌ فإن كان غالبُ ظنِّه أنه يعطيه لا يجوز له أن يتيمَّم، بل يسأله (^٢)
، فإن لم يعطِه بغير عوضٍ وجب أن يشتريه (بثمن المثل) (^٣) أو بغبنٍ يسيرٍ إن كان له مالٌ لا يحتاج إلى الزاد (^٤)، وإلا جاز له التَّيمُّم (^٥).
ويعتبر قيمة الماء في أقرب المواضع من المواضع الذي يعزّ فيه الماء (^٦). (ف) (^٧)
(وهذا للوضوء أما يباح أخذه للشرب) (^٨). (خ) (^٩)
ولو سأله فأبى فتيمم وصلى ثم أعطاه بعد ذلك تجوز صلاته (^١٠). (خ) (^١١)

(^١) ذكر الرفيق جرى مجرى العادة، وإلّا فكلُّ من حضر وقتُ الصلاة وعنده ماءٌ فحكمه كذلك رفيقا كان أو غيره، كما في حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥١.
(^٢) لأنّ ماء الطهارة مبذول بين الناس عادة، وليس في سؤال ما يُحتاج إليه مذلة.
يُنظر: المبسوط ١/ ١١٥، بدائع الصنائع ١/ ٤٨، العناية ١/ ١٤٢،البناية ١/ ٥٦٨، مجمع الأنهر ١/ ٤٤.
(^٣) في (أ): بمثل الثَّمن.
(^٤) لأنّ القدرة على بدل الماء الذي هو الثمن كالقدرة على عينه، وذكر الزاد هنا لا يراد خصوصه، بل سائر الحوائج الأصليّة كما في النهر الفائق ١/ ١١٤.
يُنظر: المبسوط ١/ ١١٥، بدائع الصنائع ١/ ٤٨، العناية ١/ ١٤٢،البناية ١/ ٥٦٨، مجمع الأنهر ١/ ٤٤ ..
(^٥) لتحقق العجز، ووجود الضرر بالشراء.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٤٨، العناية ١/ ١٤٢،البناية ١/ ٥٦٨، مجمع الأنهر ١/ ٤٤.
(^٦) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٣٨، العناية ١/ ١٤٢، البناية ١/ ٥٦٨، البحر الرائق ١/ ١٧١، مجمع الأنهر ١/ ٤٣.
(^٧) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٦.
(^٨) كذا في جميع النسخ، وهو كذلك في مصدر المؤلف، ولم أهتدِ لمراد المؤلف، لكن في الدر المختار للحصكفي ص ٣٩، قال بعد مسألة شراء الماء للوضوء ما نصُّه: " وأما للعطش فيجب على القادر شراؤه بأضعاف قيمته إحياء لنفسه"، فالظاهر أن مراد المؤلف التفريق في الحكم بين شراء الماء للوضوء وشراء الماء للشرب.
(^٩) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٢.
(^١٠) ويبطل تيمّمه، وصحة صلاته؛ لأنه عجز عن استعمال الماء وقت أداء الصلاة، فالقدرة على استعماله بعد ذلك لا ينفع كما إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٦، المحيط البرهاني ١/ ١٣٨، النهر الفائق ١/ ١١٣، مجمع الأنهر ١/ ٤٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥١.
(^١١) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٣٢.

1 / 241