للجنابة فإن كان الإمام متوضئًا فصلاته وصلاة المتوضئين تامّة وصلاة المتيمّمين فاسدة، وإن كان الإمامُ متيمّمًا فسدت صلاةُ الكل (^١). (ف) (^٢)
ولو قال رجلٌ لجماعةٍ من المتيمّمين: "خذوا هذا الماء وتوضؤوا به"، والماءُ يكفي لرجلٍ منهم لا تفسد صلاةُ واحدٍ منهم؛ لأنه لا يكفيهم، وهذا إذا كان بجهة التمليك (^٣).
وإن قال ذلك للإمام فسدت صلاةُ الإمامِ والقومِ جميعًا (^٤). (ظ) (^٥)
رجلان يصلّيان أحدهما عريان، والآخر متيمّم؛ فجاء رجلٌ وقال: "معي ماءٌ فخذه وتوضأ به أيّها المتيمّم، ومعي ثوبٌ فخذه أيّها العريان"، فسدت صلاتهما (^٦).
(ف) (^٧)
ثلاثةٌ في السفر: جنبٌ وحائضٌ (^٨) وميتٌ، وثمّةَ ماءٌ قدرَ ما يكفي لأحدهم، فإن كان الماء مِلكًا لأحدِهم فهو أولى به، وإن كان الماءُ لهم جميعًا لا يُصرف إلى أحدهم ويباح التَّيمُّم للكل؛ لأن للميت فيه نصيبًا (^٩).
وينبغي لهما أن يصرفا نصيبَهما إلى الميّت ويتيمّما (^١٠).
(^١) يُنظر: الفتاوى الولوالجية ١/ ٦٧، المحيط البرهاني ١/ ١٥٦، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٥٤.
(^٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٨، إلا أنّ في آخرها: " وإن كان الإمام متيمّمًا عن أي شيء فسدت صلاةُ الكل".
(^٣) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٧، المحيط البرهاني ١/ ١٥٦، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٥٤، عمدة الرعاية ٢/ ٥٠.
(^٤) لأنه يكفيه، وفساد صلاته فسادٌ لصلاة من خلفه.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٧، المحيط البرهاني ١/ ١٥٦، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٥٤، عمدة الرعاية ٢/ ٥٠.
(^٥) الفتاوى الظهيرية (١١/ب).
(^٦) لوجود الماء للأول والسُترة للثاني.
يُنظر: الأصل ١/ ٢١٩، التجريد ٢/ ٨٢٤، المحيط البرهاني ١/ ١٥٦، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٥٤.
(^٧) فتاوى قاضيخان ١/ ٥٨.
(^٨) يعني طهرت من حيضها.
(^٩) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٦٥، ٢/ ٢٠٥، البناية ١/ ٥٢٠، البحر الرائق ١/ ١٥١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٤.
(^١٠) يُنظر: البناية ١/ ٥٢٠، البحر الرائق ١/ ١٥١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٤.