المصلّي إذا وجد الماءَ في الصّلاة، أو قبل التشهد، أو بعد التشهد قبل السّلام فسدت صلاته، وإن وجد بعد ما سلّم تسليمةً واحدةً لا تفسد (^١).
ولو كان عليه سهوٌ إن وجد بعد ما عاد إلى سجود السهو فسدت، وقبل أن يعود لا تفسد (^٢).
مسافرٌ أجنب فشرع في الصلاة بالتَّيمُّم ثم سبقه الحدث فوجد ماءً يكفي للوضوء يتوضأ به، ويبني (^٣).
الجنبُ إذا كان به جراحاتٌ في عامّة جسده، وهو لا يستطيع غسل الجراحات ويستطيع غسل ما بقي يتيمَّم ويصلي (^٤).
وإن كان أكثرُ أعضائه صحيحًا فإن كانت الجراحةُ على رأسِه وسائرُ جسده صحيحٌ فإنه يدعُ الرأسَ ويغسل سائرَ الأعضاء ويمسح موضع الجراحة؛ لأن للأكثر حكم الكل (^٥).
(^١) لتمام صلاته بالتسليمة الأولى؛ إذ الثانية في معنى التحيّة، بخلاف ما لو وجده الصور السابقة.
يُنظر: الأصل ١/ ١٠٣، تحفة الفقهاء ١/ ٤٥، بدائع الصنائع ١/ ٥٨، المحيط البرهاني ١/ ١٥٣، فتح القدير ١/ ٣٢٠.
(^٢) لأنه بعوده في الأولى ما زال في صلاته ولم يقطعها بخلاف الثانية.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٧٤، المحيط البرهاني ١/ ٥١٢، تبيين الحقائق ١/ ١٩٨، منحة السلوك ص ٢٠١، عمدة الرعاية ٢/ ٤٥٣.
(^٣) لأن ذلك التيمم أخرجه من الجنابة إلى أن يجد ما يكفيه للاغتسال، وقد صار بسبق الحدث محدثًا، ومعه من الماء ما يكفيه للوضوء؛ فإنّه يتوضأ به.
يُنظر: المبسوط ١/ ١١٤، بدائع الصنائع ١/ ٥١، المحيط البرهاني ١/ ١٦٠، البناية ١/ ٥٦٠.
(^٤) لأنه لو غسل غير موضع الجراحات ربما يصل الماء إلى جراحته فيضره، ولأن الأقل مما ليس به جراحات يتبع الأكثر في سقوط غسله بالماء.
يُنظر: الأصل ١/ ١٠٤، المبسوط ١/ ١٢٢، البحر الرائق ١/ ١٧١، حاشية الطحطاوي ص ١٢٦.
(^٥) يُنظر: الأصل ١/ ١٠٤، المبسوط ١/ ١٢٢، البحر الرائق ١/ ١٧١، حاشية الطحطاوي ص ١٢٦.