325

Khizānat al-muftīn - Qism al-ʿibādāt

خزانة المفتين - قسم العبادات

Editor

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

تغيّرت، وإن لم يمكنه النّظر إلى قُرصها عَلم أن الشّمس لم تتغير (^١). (ظ) (^٢) (ف) (^٣)
وأوّلُ وقتِ المغربِ حين تغربُ الشّمس (^٤).
وآخرُ وقتِها حين يغيب الشّفَق (^٥).
وأول وقت العشاء حين تغيّب الشفق (^٦)، وهو: البياضُ الذي يلي الحُمرة (^٧). (خ) (^٨) (ظ) (^٩) (ف) (^١٠)

(^١) هذا قول أكثر الحنفية، وهو المصحح في المبسوط والهداية والاختيار وغيرها، قال السرخسي: " ... والشعبي يقول العبرة لتغير القرص وبهذا أخذنا؛ لأن تغير الضوء يحصل بعد الزوال فإذا صار القرص بحيث لا تحار فيه العين فقد تغيرت".
يُنظر: المبسوط ١/ ١٤٤، المحيط البرهاني ١/ ٢٧٥، الهداية ١/ ٤١، الاختيار ١/ ٤٠.
(^٢) الفتاوى الظهيرية (١٥/ب).
(^٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٤.
(^٤) لما روى مسلمٌ في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس]، (١/ ٤٤١:برقم ٢١٦) عن سلمة بن الأكوع: «أن رسول الله ﷺ كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس، وتوارت بالحجاب».
يُنظر: المبسوط ١/ ١٤٤، تحفة الفقهاء ١/ ١٠١، الهداية ١/ ٤٠، تبيين الحقائق ١/ ٨٠، البناية ٢/ ٢٤.
(^٥) دليل كون غياب الشفق هو آخر وقت المغرب ما روى مسلمٌ في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس]، (١/ ٤٢٧:برقم ١٧٢) عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ، قال: «... ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ...» الحديث.
يُنظر: الأصل ١/ ١٢٣، المبسوط ١/ ١٤٤، الهداية ١/ ٤٠، البناية ٢/ ٢٥، النهر الفائق ١/ ١٥٩.
(^٦) للإجماع على ذلك على الخلاف في تفسير الشفق، ولحديث أبي هريرة السابق، وفيه قوله ﷺ: " ... وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق ... " الحديث
يُنظر: الأصل ١/ ١٢٣، بدائع الصنائع ١/ ١٢٤، الهداية ١/ ٤١، المحيط البرهاني ١/ ٢٧٤، البناية ٢/ ٢٩.
(^٧) هذا قول أبي حنيفة، واختاره الطحاوي في مختصره، والنسفي في الكنز، والكمال في الفتح، وابن نُجيم في البحر، ووجهه قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ [سورة الإسراء، من الآية (٧٨)]، قال الكاساني: "جعل الغسقَ غايةً لوقت المغرب، ولا غسق ما بقي النور المعترض".
يُنظر: شرح الطحاوي للجصاص ١/ ٥٠١، بدائع الصنائع ١/ ١٢٤، فتح القدير ١/ ٢٢٢، البحر الرائق ١/ ٢٥٨.
(^٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٧١.
(^٩) الفتاوى الظهيرية (١٥/ب).
(^١٠) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٣.

1 / 326