حتى لو صلّى العشاءَ بعدما غابت الحُمرةُ ولم يغبِ البياضُ المعترض الذي يكون بعد الحمرة لا يجوز (^١). (ف) (^٢)
وقالا (^٣): الحُمرة، وروى أسدُ بنُ عمروٍ (^٤) عن أبي حنيفة ﵀ مثل قولهما أنّه الحمرة (^٥). (طح) (^٦) (ظ) (^٧)
وقال بعض المتأخرين: وعليه الفتوى (^٨). (شم) (^٩)
وآخر وقتها حين يطلع الفجر (^١٠).
ووقت العِشاء على ثلاث مراتب:
(^١) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥٠١، بدائع الصنائع ١/ ١٢٤، فتح القدير ١/ ٢٢٢، البحر الرائق ١/ ٢٥٨.
(^٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٤.
(^٣) يعني أبا يوسف ومحمدًا في معنى الشفق، ويُنظر قولهما: الأصل ١/ ١٢٣، الحجة على أهل المدينة ١/ ٧.
(^٤) هو أسد بن عمرو بن عامر البجلي الكوفي، تفقه على أبي حنيفة، وولِي القضاء، وهو أحد المتقدمين الذين دوّنوا الفقه عن أبي حنيفة، توفي سنة ١٨٨ هـ وقيل: ١٩٠ هـ. يُنظر: الجواهر المضية ١/ ١٤٠، سلم الوصول ١/ ٢٩٦.
(^٥) تُنظر هذه الرواية عن أبي حنيفة: المبسوط ١/ ١٤٥، بدائع الصنائع ١/ ١٢٤.
(^٦) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٣٨٦، (تحقيق: محمد الغازي).
(^٧) الفتاوى الظهيرية (١٥/ب).
(^٨) كذا في درر الحكام لملا خسرو، وملتقى الأبحر للحلبي، ومراقي الفلاح للشرنبلالي، وقال الحصكفي في الدر المختار: "هو المذهب". ووجه هذا القول ما قاله الشرنبلالي مِن كونه قول أكابر الصحابة، ولإطباق أهل اللغة على أن الشفق هو الحمرة لا البياض.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢٤، درر الحكام ١/ ٥١، ملتقى الأبحر ص ١٠٦،مراقي الفلاح ص ٧٢، الدر المختار ص ٥٣.
(^٩) شرح مجمع البحرين ١/ ٤٨٩.
(^١٠) لما روى مسلمٌ في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة ..]، (١/ ٤٧٢:برقم ٣١١) عن أبي قتادة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى ... " الحديث.
قال العيني: " دل [الحديث على] بقاء الأولى إلى أن يدخل وقت الأخرى، وهو طلوع الفجر الثاني".
يُنظر: الأصل ١/ ١٢٣، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥١٠، المبسوط ١/ ١٤٥، تحفة الفقهاء ١/ ١٠٢، البناية ٢/ ٣٠.