القابلةُ (^١) لو اشتغلت بالصّلاة تخاف فَوتَ الولد جاز لها أن تؤخِّر الصّلاة عن وقتها (^٢).
وتؤخَّر بسبب اللِّصِّ ونحوِه (^٣). (خ) (^٤)
* * * *
(^١) القابلة: المرأة تتلقى الولد عند خروجه من بطن أمّه. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ٩، لسان العرب ١١/ ٥٤٤.
(^٢) لوجود العذر، وأصله ما روى مسلم في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر]، (١/ ٤٣٧:برقم ٢٠٥) عن علي بن أبي طالب ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا»، ثم صلّاها بين العشاءين، بين المغرب والعشاء.
يُنظر: درر الحكام ١/ ١٢٤، النهر الفائق ١/ ٣١٦، مراقي الفلاح ص ١٣٨، الفتاوى الهندية ١/ ٥١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٢.
(^٣) لما سبق من وجود العذر.
يُنظر: الفتاوى الولوالجية ١/ ١٢٨، جامع المضمرات ١/ ٢٥٢، البحر الرائق ٢/ ٨٥، مراقي الفلاح ص ١٣٨.
(^٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٦٤.