376

Khizānat al-muftīn - Qism al-ʿibādāt

خزانة المفتين - قسم العبادات

Editor

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

فإن اضطرُّ إلى ذلك فإلقاؤه على البواري أهون؛ لأنّ البواري ليست بمسجدٍ حقيقة، وما تحتها مسجدٌ حقيقة (^١).
وإن كان في المسجد عُشُّ خُطَّافٍ (^٢) أو حمَامٍ وهي تذرق لا بأس بإلقائه (^٣). (ظ) (^٤)
وإن لم يكن فيه البواري يدفنه في التّراب وتحت الحصى، ولا يتركها على وجه الأرض (^٥).
ولا يبزق على أساطين (^٦) المسجد ولا على حيطانه، من الدّاخل إلى القبلة أو غيرها (^٧).
ويُكره مسح الرِّجْل من الطّين بأسطوانةِ المسجد أو بحائطِه (^٨).
وإن مسح بقطعةِ حصيرةٍ ملقاةٍ في المسجد لا يُصلّى عليها (الأولى) (^٩) أن لا يفعل (^١٠).
وإن مسح بترابٍ في المسجد إن كان الترابُ مجموعا في ناحيةٍ غير منبسطٍ لا بأس به، وإن كان

(^١) يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣١٩، البحر الرائق ٢/ ٣٧، النهر الفائق ١/ ٢٨٩، الفتاوى الهندية ١/ ١١٠
(^٢) الخطّاف: طائرٌ أسود، وقيل: هو العصفور، وقيل: هو الخفاش. يُنظر: لسان العرب ٧/ ٤٣٣، تاج العروس ٢٣/ ٢٢٧.
(^٣) يعني التراب الذي وقع عليه الذرق؛ تنقيةً للمسجد وتطهيرًا له.
يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣١٩، البحر الرائق ٢/ ٣٨، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٢١، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٦٣.
(^٤) الفتاوى الظهيرية (١٦/أ).
(^٥) يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣١٩، البحر الرائق ٢/ ٣٨، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٢١، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٦٣.
(^٦) الأساطين جمع أسطوانة، وهي: السارية أو العمود للمسجد. يُنظر: مختار الصحاح ص ١٤٧، لسان العرب ١٣/ ٢٠٨.
(^٧) يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣١٩، البحر الرائق ٢/ ٣٨، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٢١، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٦٣.
(^٨) كي لا يؤدي إلى تلويث المسجد.
يُنظر: المبسوط ١/ ٨٥، الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٥٣، البحر الرائق ٢/ ٣٧، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٢١، حاشية الطحطاوي على الدر المختار ١/ ٣٦٠.
(^٩) في النسخ الثلاث: والأولى. والمثبت من نسخة آيا صوفيا، ٢٥/أ، وهو الموافق للسياق، وفي فتح القدير ١/ ٤٢٢: "ولا بأس بأن يمسح ببردته أو قطعة خشب أو حصير ملقاة فيه، والأولى أن لا يفعل".
(^١٠) وجه الجواز أن الحصيرة الملقاة ليس لها حكم المسجد ولا حرمته.
يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣١٩، فتح القدير ١/ ٤٢٢، البحر الرائق ٢/ ٣٧، الفتاوى الهندية ١/ ١١٠.

1 / 377