Kitāb al-Sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
Muḥammad b. Manṣūr al-Ḥillī (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
وهذا الذي ذهب إليه السيد المرتضى رحمه الله في مصباحه (1).
وبالأول يقول الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه (2) ومسائل خلافه (3).
ويذهب في نهايته (4) وجمله وعقوده (5) إلى أنهما واجبان على الرجال في صلاة الجماعة.
والدلالة على صحة ما اخترناه، أن الأصل نفي الوجوب، فمن أعاده فعليه الدلالة الموجبة للعلم، ولأنه لا خلاف في أن الأذان والإقامة، مشروعان مسنونان، وفيهما فضل كثير، وإنما الخلاف في الوجوب، والوجوب زائد على الحكم المجمع عليه فيهما، فمن ادعاه فعليه الدليل لا محالة.
وبعد فإن الأذان والإقامة مما يعم البلوى به، ويتكرر فعله في اليوم والليلة، فلو كان واجبا حتما، لو رد وجوبه، وورد مثله، فيما يوجب العلم، ويرفع الشك.
ويدل أيضا على ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، من قوله " الأئمة ضمناء، والمؤذنون أمناء " (6).
فالأمين متطوع بالأمانة، وليس بواجب عليه.
ومن ترك الأذان والإقامة متعمدا، ودخل في الصلاة، فلينصرف، وليؤذن وليقم، أو ليقم ما لم يركع، ثم يستأنف الصلاة.
وإن تركهما ناسيا، حتى دخل في الصلاة ثم ذكر، مضى في صلاته، ولا يستحب له الإعادة، كالاستحباب في الأول، بل هاهنا لا يجوز له الرجوع عن صلاته.
ومن أقام ودخل في الصلاة ثم أحدث ما يجب عليه إعادة الصلاة، فليس عليه إعادة الإقامة، إلا أن يكون قد تكلم فإنه يستحب له إعادة الإقامة أيضا.
Page 209
Enter a page number between 1 - 1,902