Kitāb al-Sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
Muḥammad b. Manṣūr al-Ḥillī (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
زرارة قال أبو جعفر عليه السلام: كأن الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشرا، فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبعا، وفيهن السهو وليس فيهن قراءة، فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ، ويكون على يقين، فمن شك في الأخيرتين بنى على ما توهم (1).
فليلحظ قوله، وليس فيهن قراءة.
ولا يجوز أن يقرأ في الفريضة بعض سورة.
ويكره أن يقرأ سورتين، مضافتين إلى أم الكتاب، فإن قرأ ذلك لا تبطل صلاته.
وقد ذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته، أن صلاته تبطل بذلك، (2) ورجع عن ذلك في استبصاره، وقال: ذلك على طريق الكراهة (3).
وهذا الذي يقوى عندي، وأفتي به، لأن الإعادة، وبطلان الصلاة يحتاج إلى دليل، وأصحابنا قد ضبطوا قواطع الصلاة، وما يوجب الإعادة، ولم يذكروا ذلك في جملتها، والأصل صحة الصلاة، والإعادة والبطلان بعد الصحة، يحتاج إلى دليل، ويجوز ذلك في النافلة.
فإذا أراد أن يقرأ الإنسان كل واحدة من سورة والضحى وألم نشرح، منفردة عن الأخرى في الفريضة، فلا يجوز له ذلك، لأنهما سورة واحدة عند أصحابنا، بل يقرأهما جميعا وكذلك سورة الفيل ولإيلاف، فمن أراد قراءة كل واحدة من الضحى وألم نشرح في الفرض، جمع بينهما في ركعة، وكذلك من أراد قراءة كل واحدة من سورة الفيل ولإيلاف، جمع بينهما، وفي النوافل ليس يلزم ذلك.
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في التبيان: روى أصحابنا أن ألم نشرح مع الضحى سورة واحدة، لتعلق بعضها ببعض، ولم يفصلوا بينهما ببسم
Page 220
Enter a page number between 1 - 1,902