Kitāb al-Sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
Muḥammad b. Manṣūr al-Ḥillī (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
الله الرحمن الرحيم، وأوجبوا قراءتهما في الفرائض في ركعة، وأن لا يفصل بينهما، ومثله قالوا في سورة ألم تر كيف ولإيلاف، وفي المصحف هما سورتان، فصل بينهما ببسم الله الرحم الرحيم (1).
قال محمد بن إدريس رحمه الله: والذي تقتضيه الأدلة، وعليه الإجماع، إن الإنسان إذا أراد قراءة ألم نشرح مع سور الضحى بسمل في الضحى وفي ألم نشرح، والدليل على ذلك إثبات البسملة في المصحف، فلو لم تكن البسملة من جملة السورة ما جاز ذلك، وهو إجماع من المسلمين، ولا يمنع مانع أن يكون في سورة واحدة بسملتان، كما في سورة النمل، وأصحابنا أطلقوا القول بقراءتهما جميعا، فمن أسقط البسملة بينهما ما قرأهما جميعا وأيضا فلا خلاف في عدد آياتهما فإذا لم يبسمل بينهما نقصتا من عددهما، فلم يكن قد قرأهما جميعا.
وشيخنا أبو جعفر يحتج على المخالفين، بأن البسملة آية من كل سورة، بأنها ثابتة في المصاحف، يعني البسملة، بإجماع الأمة بخلاف العشرات، وهو موافق بإثبات البسملة بينهما، في المصحف.
وأيضا طريق الاحتياط يقتضي ذلك لأن بقراءة البسملة تصح الصلاة بغير خلاف وفي ترك قراءتها خلاف، وكل سورة تضم إلى أم الكتاب يجب أن يبتدئ فيها - ببسم الله الرحمن الرحيم.
ويتحتم الحمد عندنا في الركعتين الأولين، من كل فريضة، وهل يجب أن يضم إليها سورة أخرى أم تجزي بانفرادها للمختار؟ اختلف أصحابنا على قولين، فبعض منهم يذهب إلى أن قراءة الحمد وحدها تجزي للمختار، وبعضهم يقول لا بد من سورة أخرى مع الحمد، وتحتمها كتحتم الحمد، وهو الأظهر من
Page 221
Enter a page number between 1 - 1,902