Kitāb al-Sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
Muḥammad b. Manṣūr al-Ḥillī (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
فحسب، في أول كل فريضة وفي أول ركعة من ركعتي الإحرام، وفي أول ركعة من الوتيرة، وفي أول ركعة من صلاة الليل، وفي المفردة من الوتر، وفي أول ركعة من نوافل المغرب.
وبعض أصحابنا يقول: في الفرائض الخمس يكون التوجه بالسبع فحسب.
وبعضهم يقول: لا يكون إلا في الفرائض فحسب.
والأول أظهر، لأنه داخل في قوله تعالى: " واذكروا الله ذكرا كثيرا " (1) وقوله: " ادعوني أستجب لكم " (2) وهذا دعاء، والمنع يحتاج إلى دليل، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر في المبسوط (3) وفي مصباحه (4).
والعمل القليل الذي لا يفسد الصلاة لا بأس به وحده ما لا يسمى في العادة كثيرا، مثل إيماء إلى شئ، أو قتل حية أو عقرب، أو تصفيق أو ضرب حائط تنبيها على حاجة، وما أشبه ذلك.
وبخلاف ذلك الفعل الكثير الذي ليس من أفعال الصلاة فإنه يفسدها إذا فعله الإنسان عامدا، وحده ما يسمى في العادة كثيرا بخلاف العمل القليل، فإن شيخنا أبا جعفر الطوسي رضي الله عند حد العمل القليل في المبسوط (5) فقال: وحده ما لا يسمى في العادة كثيرا، فيجب أن يكون حد الكثير بخلاف حد القليل، وهو ما يسمى في العادة كثيرا، مثل الأكل والشرب واللبس وغير ذلك مما إذا فعله الإنسان لا يسمى مصليا، بل يسمى آكلا وشاربا، ولا يسمى فاعله في العادة مصليا، فهذا تحقيق الفعل الكثير الذي يفسد الصلاة، ويورد في الكتب التروك وقواطع الصلاة، فليلحظ ذلك.
Page 238
Enter a page number between 1 - 1,902