199

Kitāb al-Sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī

كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي

Editor

لجنة التحقيق

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

باب تفصيل أحكام ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض فيها والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز والذي ذكرناه في صفات الصلاة يشتمل على المفروض منها والمسنون، وأنا أفصل كل واحد منهما من صاحبه ليعرف الحقيقة فيه إن شاء الله المفروض من الصلاة أداؤها في وقتها، واستقبال القبلة لها، والنية، والقيام مع القدرة عليه، أو ما قام مقامه مع العجز عنه، وتكبيرة الافتتاح، والقراءة، والركوع، والتسبيح فيه أو الذكر لله، والسجود والتسبيح فيه، والتشهدان، والصلاة على محمد وآله فيهما معا، فمن ترك شيئا من هذا متعمدا بطلت صلاته، وإن كان تركه ناسيا فسنبين حكمه في باب السهو إن شاء الله تعالى.

ومن ترك الطهارة متعمدا وصلى وجبت عليه إعادة الصلاة، فإن تركها ناسيا ثم ذكر بعد أن صلى وجبت أيضا عليه الإعادة.

ومن صلى بغير أذان وإقامة متعمدا، كانت صلاته ماضية، ولم يجب عليه إعادتها.

ومن دخل في صلاة قد حضر وقتها بنيتها، ثم ذكر أن عليه صلاة فائتة ولم يكن قد تضيق وقت الحاضرة، فليعدل بنيته إلى الصلاة الفائتة.

وتكبيرة الافتتاح فريضة على ما ذكرناه، والتلفظ بها واجب، وأدنى ذلك أن تسمع أذناه، وتقديم الله على أكبر واجب، والإتيان بأكبر على وزن أفعل واجب.

فمن تركها متعمدا أو ساهيا وجبت عليه الإعادة.

ومن ترك القراءة متعمدا وجبت عليه الإعادة. والواجب من القراءة ما قدمناه، وهو الحمد وسورة أخرى في الأوليين للمختار، ولا يجزيه غير ذلك.

وإن تركها ناسيا حتى يركع، لم تجب عليه إعادة الصلاة، ولا حكم سوى الإعادة.

Page 239