Kitāb al-Sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
Muḥammad b. Manṣūr al-Ḥillī (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
ورفع اليدين مع كل تكبيرة سنة، فمن ترك ذلك متعمدا أو ناسيا لم تبطل صلاته، وإن كان السيد المرتضى رضي الله عنه يذهب إلى وجوب رفع اليدين مع كل تكبيرة إن أراد أن يكبر التكبيرات المندوبات، فإن لم يرد أن يكبر وترك التكبيرات لا يوجب عليه الرفع إلا في تكبيرة الإحرام فحسب، لأنه لا بد أن يكبرها.
والصحيح أن رفع اليدين مع كل تكبيرة لا يجب، سواء كانت التكبيرة واجبة أو مندوبة إليها.
ومن ترك الجهر فيما يجهر فيه، أو جهر فيها يخافت فيه متعمدا، وجبت عليه الإعادة، وإن فعل ذلك ناسيا لم يكن عليه شئ.
والقنوت في الصلاة كلها سنة مؤكدة، فمن تركه متعمدا كان تاركا سنة وفضيلة، ومن تركه ناسيا ثم ذكره في الركوع قضاه بعد الركوع استحبابا، فإن لم يذكر إلا بعد الدخول في الركعة الثالثة مضى في صلاته ثم قضاه بعد الفراغ من الصلاة وجملة الأمر وعقد الباب إن ما يقارن حال الصلاة على ثلاثة أقسام:
أفعال وكيفياتها وتروك، وكل واحد منهما على ضربين: مفروض ومسنون.
فالمفروض على ضربين. ركن وغير ركن، فالأركان خمسة: القيام مع القدرة أو ما قام مقامه مع العجز عنه، والنية، وتكبيرة الإحرام، والركوع، والسجود.
فمتى أخل بالركن عامدا أو ساهيا ولم يذكر حتى تقضى حاله ودخل في حالة أخرى، بطلت صلاته، سواء خرج وقت الصلاة أو لم يخرج، وسواء كان الركن من الركعتين الأولتين أو الآخرتين، ولا يلتفت إلى ما يوجد في بعض الكتب بخلاف ذلك، فهذا حد الركن، وهو أنه متى أخل به عامدا أو ساهيا حتى دخل في حالة أخرى بطلت الصلاة ووجبت إعادتها.
وغير الركن من المفروض ينقسم إلى قسمين: إن أخل به عامدا حتى دخل في حالة أخرى ألحق بالركن، وإن أخل به ساهيا ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
Page 242
Enter a page number between 1 - 1,902