Kitāb al-Sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
Muḥammad b. Manṣūr al-Ḥillī (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
منه ما لا يجب إعادته ولا الإتيان بحكم آخر بدله، وهو القراءة وتسبيح الركوع والسجود.
ومنه ما يجب إعادته والإتيان بحكم آخر معه، وهو التشهد وسجدة واحدة من السجدتين.
ومنه ما يجب تركه، فإن فعله ناسيا أو ساهيا كالكلام والقيام في حال القعود والتسليم في غير موضعه والجلوس في حال القيام فما هاهنا شئ يجب إعادته، بل يجب الإتيان بحكم غيره بدله وهو سجدتا السهو، وسنبين مواضعهما وكيفيتهما إن شاء الله تعالى.
والكيفيات الواجبات متى ترك المصلي منها شيئا عامدا بطلت صلاته، وإن تركها ناسيا أو ساهيا فلها أحكام نذكرها في خلال الأفعال إن شاء الله.
وأما التروك الواجبة فتنقسم إلى قسمين: أحدهما متى فعله الإنسان عامدا بطلت صلاته، ومتى فعله ناسيا لا تبطل صلاته بل لها أحكام.
والقسم الثاني متى فعله الإنسان عامدا أو ناسيا بطلت صلاته على كل حال، سواء كانت الصلاة صلاة متيمم أو صلاة متطهر بالماء على الصحيح من المذهب، وهو جميع نواقض الطهارة، فمتى أحدث الإنسان ما ينقض الطهارة عامدا كان أو ساهيا وجبت عليه إعادة صلاته.
وما عدا الناقض من التروك إذا فعله عامدا وجبت الإعادة، وإذا فعله ناسيا أو ساهيا لا يوجب الإعادة، بل يوجب بعضه سجدتي السهو مثل الكلام ساهيا، والتسليم في غير موضعه كذلك فإنه يوجب سجدتي السهو.
فأما الكتف الذي هو التكفير فلا يوجب سجدتي السهو إذا فعله ناسيا، وكذلك حكم الالتفات إلى ما وراءه، وهكذا حكم الفعل الكثير وحده ما لا يسمى فاعله في العادة مصليا على ما حررناه فما مضى وشرحناه، فليلحظ هذه الجملة ويحصل معناها، فإنها جليلة الخطر والقدر.
Page 243
Enter a page number between 1 - 1,902