220

Kitāb al-Sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī

كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي

Editor

لجنة التحقيق

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

باب القول في لباس المصلي والقول في أماكن الصلاة وما يجوز أو تكره الصلاة إليه أو عليه وما يتعلق بذلك كل مصل من الذكران يجب عليه ستر عورتيه، وهما قبله ودبره، وقد روي أن عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبتيه (1)، وقد ذهب إلى ذلك بعض أصحابنا، وهو الفقيه ابن البراج، وهو مذهب الشافعي، والإجماع من فقهاء أهل البيت على المذهب الأول، وهو القبل والدبر فحسب، وما عدا ذلك فندب مستحب، وبعضه أفضل من بعض، وأكمل من الجميع التجمل في الصلاة بلبس جميل الثياب وأن يكون معمما محنكا مسر ولا مرتديا برداء.

فأما العريان فإن قدر على ما يستر به عورته من خرق أو ورق أو حشيش أو طين يطلي به، وجب عليه أن يسترها، فإن لم يقدر على ذلك، صلى قائما، مؤميا بالركوع والسجود، سواء كان بحيث لا يطلع عليه غيره، أو بحيث يطلع عليه غيره، وقد روي أنه إن كان بحيث يطلع عليه غيره، صلى جالسا مؤميا (2).

فإن كانوا جماعة صلوا صفا واحدا من جلوس بلا خلاف، ويتقدمهم إمامهم بركبتيه.

وأما المرأة الحرة البالغة، فإنه يجب عليها ستر رأسها وبدنها من قرنها إلى قدمها، ولا يجب عليها ستر الوجه والكفين والقدمين، فإن سترت ذلك كان أفضل، والأولى لها ستر جميع بدنها ما خلا وجهها فحسب، وإلى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل الخلاف (3) والجمل والعقود (4) وبه أفتي، لعموم الأخبار.

Page 260