Kitāb al-Sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī
Muḥammad b. Manṣūr al-Ḥillī (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Editor
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
والفضل لها في ثلاثة أثواب، مقنعة وقميص ودرع.
وأما الأمة فلا يجب عليها ستر رأسها، سواء كانت مطلقة أو مدبرة، أو أم ولد، مزوجة كانت أو غير مزوجة، أو مكاتبة مشروطة عليها، فأما ما عدا الرأس فإنه يجب عليها تغطيته من جميع جسدها.
والصبية التي لم تبلغ فلا يجب عليها تغطية الرأس، وحكمها حكم الأمة، فإن بلغت في خلال الصلاة بالحيض، بطلت صلاتها، وإن بلغت بغير ذلك وجب عليها ستر رأسها، وتغطيته مع قدرتها على ذلك، وكذلك حكم الأمة إذا أعتقت في خلال الصلاة.
ولا بأس بالصلاة في قميص واحد، إذا كان يستر ظاهر الجلدة، ولا يشف ولا يصف ما تحته.
ويستحب له إذا صلى مؤتزرا بغير قميص أن يلقي على كتفه شيئا ولو كالخيط ومن كان عليه قميص يشف، فالأولى أن يأتزر تحته، ولا يجعل المئزر فوقه، فإنه مكروه.
ولا بأس أن يصلي الرجل في إزار واحد، يأتزر ببعضه ويرتد بالبعض الآخر.
ويكره السدل في الصلاة، كما تفعل اليهود، وهو أن يتلفف بالإزار، ولا يرفعه على كتفيه، وهذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصماء، هو اختيار السيد المرتضى رضي الله عنه.
فأما تفسير الفقهاء لاشتمال الصماء الذي هو السدل، قالوا هو أن يلتحف بالإزار، ويدخل طرفيه من تحت يده ويجعلهما جميعا على منكب واحد.
وكذلك يكره التوشح بالإزار فوق القميص.
ويكره الصلاة في القباء المشدود إلا من ضرورة في حرب أو غيرها.
ويجوز الصلاة في ثمانية أجناس من اللباس: القطن، والكتان، وجميع ما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش والنبات، ووبر الخز الخالص لا جلده،
Page 261
Enter a page number between 1 - 1,902