250

وإن فتحت صلحا على أنها للمسلمين، ولهم السكنى، وعليهم الجزية، فهي كالمفتوحة عنوة، عامرها (1) للمسلمين ومواتها للإمام، وإن صولحوا على أنها لهم وعليها الجزية لزم، ويملكونها على الخصوص، ولهم التصرف فيها بجميع أنواعه.

فلو بيعت من مسلم انتقل ما عليها إلى ذمة البائع.

ولو أسلم صاحبها سقط عنه مال الصلح، واختص بملكها.

وكل أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم، وعليهم الزكاة في حاصلها مع الشرائط.

الثالث: السبايا والذراري، ويختص بهم الغانمون بعد إخراج الخمس.

فروع

الأول: لو وجد في دار الحرب ما يصلح للمسلمين والكفار، فهو لقطة.

الثاني: الغانم يملك حصته من الغنيمة بالاستيلاء، ويحتمل انه يملك، ويحصل الملك بالقسمة، فعلى الأول لا يسقط حقه بالإعراض، ولو كان في الغنيمة من ينعتق (2) عليه عتقت حصته، وفي التقويم عليه خلاف.

ولو وطئ جارية من الغنيمة عالما، سقط عنه من الحد بقدر نصيبه، وينعقد الولد حرا، ويقوم عليه يوم سقوطه حيا، ويلزمه حصص

Page 295