للأول مطالبته به، ويجوز رده عليه، فيصير أولى إلا أن يخرجا أو أحدهما من دار الحرب، فيرده على المغنم.
ولو أقرض غير الغانم لم يصح، واستعيدت، ولو باع مثله بشيء منها لم يكن بيعا، وكل أحق بما في يده.
ولو باع غيره لم تتم فائدته، ورد المبيع على المغنم، ولو كان الثمن من غيرها فكذلك.
ويجوز للإمام أن يبيع من الغنيمة قبل القسمة للغانم وغيره مع المصلحة، وتتم فائدته.
الثاني: ما لا ينقل، كالعقار والأرض، فإن فتحت عنوة فالمحياة حال الفتح (1) للمسلمين قاطبة بعد إخراج الخمس، وللإمام إفرازه من العين أو من الحاصل.
ولا يصح التصرف فيها ببيع أو هبة أو وقف، ولا يملكها المتصرف على الخصوص، ولو ماتت لم يجز إحياؤها.
والنظر فيها إلى الإمام، ويصرف حاصلها إلى المصالح العامة كسد الثغور، وأرزاق الولاة.
والموات للإمام خاصة، ولا يجوز إحياؤها إلا بإذنه، ولا يملكها بدونه، ولو تصرف قبله كان عليه طسقها (2)، ويجوز إحياؤها في الغيبة ويملكها المحيي.
Page 294