332

المتصل والمنفصل، وأجرة مدة إمساكه، وأرش نقصه، وقيمته يوم تلفه، ولا تنفذ تصرفاته.

ولو باعه وجب رده على مالكه، ويرجع على بائعه بما دفعه إليه مع جهله، فإن تلف في يده تخير المالك في الرجوع على من شاء بقيمته، فإن رجع على الأول فله الرجوع على الثاني، وإن رجع على الثاني لم يرجع على الأول مع علمه.

ولو أعتق العبد لم ينفذ، ولو وطئ الأمة جاهلا لم يحد، والولد حر، وعليه المهر، وأرش البكارة، والنقص بالولادة، وقيمة الولد يوم سقوطه حيا، ولا يضمنه لو سقط ميتا، ولا تجبر قيمة الولد النقص بالولادة، ويضمن قيمتها لو ماتت بها.

ولو أتلف البائع الثمن رد مثله أو قيمته، فإن أفلس فللمشتري أسوة الغرماء.

Page 381