333

القطب الثاني (1): في أنواع البيع وفيه فصول:

[الفصل] الأول: في قسمته بالنسبة إلى تعجيل الثمن والمثمن،

وتأجيلهما، أو تعجيل أحدهما وتأجيل الآخر، وهو أربعة (2):

الأول: بيع النقد،

وهو أن يشتري مطلقا أو بشرط حلول الثمن، وفائدته تسلط البائع على الفسخ إذا ماطل المشتري.

الثاني: بيع الكالئ بالكالئ،

وهو أن يشترط تأجيل الثمن والمثمن، وهو باطل إجماعا.

الثالث: بيع النسيئة

وهو أن يشترط تأجيل الثمن، ولا بد من ضبط الأجل، فلو وقته بقدوم الحاج وشبهه، أو باعه بثمن حالا وبأزيد مؤجلا، أو بثمن إلى أجل أو بأكثر إلى آخر بطل.

أما لو باعه سلعتين في عقد وأجل ثمن إحداهما، أو سلعة بثمن واحد وشرط تأجيل بعضه، أو أجله نجوما معلومة جاز.

Page 382