358

Madārik al-aḥkām fī sharḥ sharāʾiʿ al-islām

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

مشهد

<div>____________________

<div class="explanation"> واجب قبلها (1). وهو تأويل بعيد جدا، بل مقطوع بفساده ويشهد لهذا القول أيضا قوله عليه السلام في صحيحة حسين بن نعيم الصحاف:

" فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل " (2).

وفي موثقة يونس بن يعقوب: " تغتسل وتصلي " (3).

وفي صحيحة زرارة: " فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت " (4).

وفي صحيحة ابن سنان: " المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب وتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح وتصلي الفجر " (5).

وبالجملة فليس في الأخبار المتضمنة لوجوب الأغسال على المستحاضة (6) - مع استفاضتها - دلالة على وجوب الوضوء معها بوجه، مع أنها واردة في مقام البيان ومن ذلك يظهر رجحان ما ذهب إليه المرتضى (7) - رحمه الله -، إلا أن المصير إلى ما عليه أكثر الأصحاب أحوط.

تنبيه: حدث الحيض وغيره من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل عند القائل به،</div>

Page 361