431

Al-Majālis al-waʿẓiyya fī sharḥ aḥādīth khayr al-bariyya ṣallā Allāh ʿalayhi wa-sallam min Ṣaḥīḥ al-Imām al-Bukhārī

المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام البخاري

Editor

أحمد فتحي عبد الرحمن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

على الله في تحقق الوجوب (١) .
وفي هذا الحديث فوائد:
الأولى: وجوب قتال الكفار إذا طاقه المسلمون حتى يسلموا أو يبذلوا الجزية إن كانوا ممن تقبل منهم.
الثانية: وجوب قتال تاركي الصلاة والزكاة.
الثالثة: قتل تاركي الصلاة عمدًا مع اعتقاد وجوبها.
واعلم أن مذهب الإمام الشافعي ﵁ أن من ترك صلاة واحدة من الصلوات الخمس كسلًا وهو يعتقد وجوبها لا يكفر، وإنما يكفر إذا جحد وجوبها، ولكنه يقتل إذا أخرجها عن وقت الجمع لهذا الحديث ولما رواه أبو داود وابن حبان أن النبي ﷺ قال: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن فلم يضيع منهن استخفافًا بحقهن، كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأت فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة» (٢) فلا يقتل بترك الظهر إلا إذا غربت الشمس، ولا يقتل بترك المغرب إلا إذا طلع الفجر، ويقتل بترك كل من العصر والعشاء والصبح إذا خرج وقتها.
قيل: تقول الملائكة لتارك الفجر يا فاجر، ولتارك الظهر يا خاسر، ولتارك العصر يا عاص، ولتارك المغرب يا كافر، ولتارك العشاء يا مضيع ضيعك الله.
وجاء في الخبر: «من نام عن صلاة العتمة نادته الملائكة لا نامت عيناك ولا قرتا، حبسك الله بين الجنة والنار كما حبستنا» .
وينبغي أن يستتاب تارك الصلاة قبل قتله، واختلفوا هل هي واجبة أو مستحبة؟ ذهب جماعة إلى وجوبها لكن المرجح في التحقيق للنووي استحبابها، وإذا تاب تارك الصلاة بأن فعلها فإنه لا يقتل، واستشكل ذلك الأسنوي بأنه يقتل حدًا والحدود لا

(١) قال ابن حجر في ذلك: ولفظة «على» مشعرة بالإيجاب وظاهرها غير مراد، فإما أن تكون بمعنى اللام أو على سبيل التشبيه أي: هو كالواجب على الله في تحقق الوقوع، وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة، والحكم بما يقتضيه الظاهر، والاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم خلافًا لمن أوجب تعلم الأدلة. انظر: فتح الباري (١/٧٧) .
(٢) أخرجه أبو داود (١/١١٥، رقم ٤٢٥)، وابن حبان (٥/٢٣، رقم ١٧٣٢) . وأخرجه أيضًا: الطبراني فى الأوسط (٥/٥٦، رقم ٤٦٥٨)، والبيهقي (٢/٢١٥، رقم ٢٩٨٥)، والضياء (٨/٣٢٠، رقم ٣٨٥) جميعًا عن عبادة بن الصامت.

2 / 8