259

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (٨٣١)

يقبل قول الناظر المتبرع في دفع لمستحق وإن لم يكن متبرعاً فلا يقبل إلا ببينة. (١)

مادة (٨٣٢)

تنفسخ إجارة الوقف بموت المؤجر إن كان المؤجر هو الموقوف عليه وناظر الاستحقاق لا بشرط الواقف، أما إذا كان المؤجر ناظراً بشرط الواقف وكان مع ذلك مستحقاً فلا تبطل الإجارة بموته. (٢)

مادة (٨٣٣)

لو أجر ناظر بأقل من أجرة المثل صح عقد الإجارة وضمن الناظر النقص الذي لا يتغابن به عادة إن كان المستحق غيره لأنه يتصرف في مال غيره على وجه الحظ كالوكيل. (٣)

(١) ك: جـ ٢، ص ٤٥٦، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٦٩، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٦٥ -٢٦٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦٢، الجديدة.

ك : جـ ٢، ص ٦٩٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٦٦، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٠٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٠٧، الجديدة.

ك : جـ ٢، ص ٤٥٦، الأولى/جـ ٤، ص ٢٦٩، الجديدة.

290