260

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الباب الثالث

و فيه فصلان

الفصلُ الأوّل

مُبْطِلات الوقف

مادة (٨٣٤)

لا يصح الوقف في الذمة كعبد وسلاح غير معين، ولا يصح في غير معين كأحد هذين العبدين، ولا يصح فيما لا يجوز بيعه كأم الولد والمرهون والكلب، ولا وقف ما لا ينتفع به مع بقائه دائماً كالأثمان والطعوم والرياحين. (١)

مادة (٨٣٥)

لا يصح [الوقف] على الكنائس وبيوت النار والبيع وكتب التوراة والإنجيل، ولا يصح على حربي ولا مرتد. (٢)

مادة (٨٣٦)

لا يصح على حيوان [ومن] لا يملك كمماليكه وأم الولد والمدبر والميت والحمل والملك والبهيمة والجن. (٣)

(١) ش: جـ ٢، ص ٤٨٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٩٢، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٤٤٢، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٤٤، الجديدة. المغني : جـ ٦، ص ١٩١.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٤٨٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٩٣، الجديدة. ك : جـ ٢، ص ٤٤٣، الأولى / جـ ٤، ص ٢٤٦، الجديدة. المغني : جـ ٦، ص ١٩٢، ١٩٤.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٤٨٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٩٥، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٤٤٥، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٤٩، الجديدة. المغني: جـ ٦، ص ١٩٨.

291