324

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الرابع

في واجبات الضامن و حقوفه

مادة (١١٠٠)

على الضامن أداء الحق عند مطالبة المضمون له بمقتضى ضمانه. (١)

مادة (١١٠١)

للضامن الرجوع على المضمون عنه إذا قضى الدين أو أحال به ناوياً الرجوع ولا تأثير في ذلك لإذن المضمون عنه في الضمان ولا في القضاء. (٢)

مادة (١١٠٢)

لضامن الضامن الرجوع بعد أدائه على الضامن لا على الأصيل وإنما يرجع الضامن على الأصيل بعد الدفع. (٣)

مادة (١١٠٣)

إذا عجل الضامن الدين المؤجل فقضاه قبل حلول أجله دون إذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه إلا بعد حلول الأجل، أما لو عجله بإذنه رجع عليه حالاً. (٤)

مادة (١١٠٤)

إذا قضى الضامن أقل من الدين أو أكثر منه ولو بمعاوضة مع المضمون له لا يرجع على المضمون عنه إلا بالأقل من الدين ومما قضى به. (٥)

مادة (١١٠٥)

للضامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه من ضمانه إن كان الضمان بإذنه وطولب الضامن بالحق، أما لو لم يكن الضمان بإذنه ولم يطالب به الضامن فلا حق له في ذلك. (٦)

مادة (١١٠٦)

ليس للضامن إبطال ضمانه لكن لو ضمن ما يؤول إلى الوجوب فله إبطاله قبل وجوبه كما أنه يبطل بموته قبل الوجوب. (٧)

(١) ك: جـ ٢، ص ١١٣، الأولى/جـ ٣، ص ٢٥٠، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١١٣، الأولى/جـ ٢، ص ٢٥٠، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ١٧٨، الأولى/جـ ٣، ص ٣٧١، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١١٤، الأولى/جـ ٢، ص ٢٥١، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ١٧٦، الأولى/جـ ٣، ص ٣٦٨، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١١٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٢، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ١٨٠، الأولى/جـ ٣، ص ٣٧٤، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ١١٣، الأولى/جـ ٢، ص ٢٥١، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ١٧٨، الأولى/جـ ٣، ص ٣٧١، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ١١٨، الأولى/جـ ٢، ص ٢٥٥، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ١٧٨، الأولى/جـ ٣، ص ٣٧٢، الجديدة.

(٧) ش: جـ ٢، ص ١١٠، الأولى/جـ ٢، ص ٢٤٨، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ١٧٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٦٨، الجديدة.

362