325

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الخامس

فيما يبرأ به الضامن و ضامنه

مادة (١١٠٧)

يبرأ الضامن بزوال العقد الذي وجب به الدين، مثلاً: لو ضمنه بثمن مبيع فانفسخ البيع أو تقابلا بريء الضامن. (١)

مادة (١١٠٨)

الحوالة استيفاء فيبرؤ الضامن بإحالة رب الحق به على المضمون عنه وبإحالة الضامن أو المضمون عنه رب الحق به. (٢)

مادة (١١٠٩)

الضامن تبع للمضمون عنه فيبرؤ ببراءته بإيفاء أو إبراء. (٣)

مادة (١١١٠)

الضمان حق يورث فلا يبرأ الضامن بموت رب الحق وانتقاله إلى ورثته ولهم حق مطالبة الضامن. (٤)

مادة (١١١١)

لا يبرأ الضامن بموته ولا بموت المضمون عنه ولرب الحق المطالبة في التركة. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٠٩، الأولى/جـ ٢، ص ٢٤٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٤، الأولى/جـ ٣، ص ٣٦٤، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١١٩، الأولى/جـ ٢، ص ٢٤٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٥، الأولى/جـ ٣، ص ٣٨٣، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٠٩، الأولى/جـ ٢، ص ٢٤٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٤، الأولى/جـ ٣، ص ٣٦٤، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٠٩، الأولى/جـ ٢، ص ٢٤٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٣، الأولى/جـ ٣، ص ٣٧٩، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ١١٧، الأولى/جـ ٢، ص ٢٥٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٣، الأولى/جـ ٣، ص ٣٧٩، الجديدة.

363