326

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (١١١٢)

يبرأ الضامن بتسليم الحق المضمون به وبإبراء رب الحق إياه. (١)

مادة (١١١٣)

براءة الأصل تستتبع براءة الفرع، فإذا برىء الضامن بإيفاء أو إبراء أو نحو ذلك برىء ضامنه وضامن الضامن أيضاً. (٢)

مادة (١١١٤)

الأصل لا يبرأ ببراءة التبع فلا يلزم من براءة الضامن براءة المضمون عنه ولا يلزم من براءة ضامن الضامن براءة الضامن، فلو قال رب الحق للضامن أبرأتك من المطالبة، أو أبرأتك من الدين برىء الضامن دون المضمون عنه، وإن قال ذلك لضامن الضامن برىء دون الضامن ودون المضمون عنه. (٣)

مادة (١١١٥)

إذا قال رب الحق للضامن وهبتك الحق برىء الضامن وكان ذلك تمليكاً صحيحاً وله الرجوع به على المدين. (٤)

--

(١) ش: جـ ٢، ص ١٠٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٦٤، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١١٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٦٤، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١٠٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٦٤، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ١١٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٦٤، الجديدة.

364