Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
Aḥmad b. ʿAbd Allāh al-Qārīمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
مادة (١١٢١)
لا يصح توقيت الضمان فلو قال ضمنت مالك على فلان شهراً لم يصح. (١)
مادة (١١٢٢)
يجوز تخالف ما في الذمتين فلو ضمن الدين الحال مؤجلاً صح ولم يكن لرب الحق مطالبة إلا عند حلول الأجل لكن له مطالبة المضمون عنه حالاً، وكذا لو ضمن المؤجل مؤجلاً إلى أجل أبعد كان له مطالبة المضمون عنه عند حلول أجل الدين وليس له مطالبة الضامن إلا عند حلول الأجل الأبعد. (٢)
مادة (١١٢٣)
يصح تعدد الضمانات في الحق الواحد، فلو قال كل واحد منهم ضمنت لك الحق صار كل منهم ضامناً لجميع الحق، أما لو قالوا جميعاً ضمنا لك الحق فهو عليهم بالاشتراك فإن كانوا ثلاثة لزم كلّ منهم الثلث ولا يطالب واحد بجميع الحق. (٣)
مادة (١١٢٤)
إذا تسبب المضمون عنه في غرم الضامن رجع به عليه، مثلاً: لو ضمن إنساناً بإذنه فتغيب المضمون عنه فطولب الضامن فغرم شيئاً وأنفقه في الحبس رجع به عليه. (٤)
مادة (١١٢٥)
العبد المكاتب إذا ضمن بإذن سيده ألزم بدفع المضمون به مما في يده، أما القن فيلزم سيده بما ضمنه بإذنه. (٥)
(١) ش: جـ ٢، ص ١١٦، الأولى/جـ ٢، ص ٢٥٣، الجديدة.
ذكر المؤلف تعليقاً على هذه المادة: (هذا استظهار شارح المنتهى، وفي تصحيح الفروع، جـ ٢، ص ٦١٩، الأولى/جـ ٤، ص ٢٤٩، الجديدة: ((اعلم أن حكم توقيتها أي الضمان والكفالة حكم تعليقهما بغير سبب الحق خلافاً ومذهباً» لكن قال في الرعاية الكبرى في مسألة التوقيت: ((ويحتمل عدم الصحة وهو أقيس لأنه وعد مع تقديمه الصحة في تعليقهما»).
(٢) ش: جـ ٢، ص ١١٤، الأولى/جـ ٢، ص ٢٥٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٠، الأولى/جـ ٣، ص ٣٧٤، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١١٨، الأولى/جـ ٢، ص ٢٥٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٤، الأولى/جـ ٣، ص ٣٦٥، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ١١٧، الأولى/جـ ٣، ص ٢٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٨، الأولى/جـ ٣، ص ٣٧٠، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ١٠٨، الأولى/جـ ٢، ص ٢٤٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٥، الأولى/جـ ٣، ص ٣٦٦، الجديدة.
366