329

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الباب الثاني

في الكفالة

و فيه ثلاثة فصول

الفصل الأول: في عقد الكفالة وشروطه

وما يصح منها وما لا يصح

مادة (١١٢٦)

تنعقد الكفالة بما ينعقد به الضمان من الألفاظ الدالة على التزام إحضار من عليه الحق كقوله: أنا كفيل بإحضاره أو ببدنه أو بنفسه ونحو ذلك، وبالإشارة المفهومة من الأخرس. (١)

مادة (١١٢٧)

الكفالة نوع من الضمان فتصح ممن يصح منه الضمان، وتنعقد بإيجاب الكفيل وحده ولا تتوقف صحتها على قبول المكفول ولا المكفول له ولا رضاهما. (٢)

مادة (١١٢٨)

تصح الكفالة ببدن من عليه دين يصح ضمانه سواء كان الدين معلوماً أو مجهولاً يؤول إلى العلم به وببدن من عنده عين مضمونة. (٣)

مادة (١١٢٩)

تصح الكفالة ببدن كل من يلزمه الحضور إلى مجلس الحكم فتصح ببدن صبي ومجنون ومحبوس وغائب، ولا تصح كفالة الأب لولده، مثلاً: لو كان لرجل على أبيه دين فكفل ببدنه إنسان لم تصح الكفالة. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ١١٥، الأولى/جـ ٢، ص ٢٥٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٠، الأولى/جـ ٣، ص ٣٧٥، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١١٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٠، الأولى/جـ ٣، ص ٣٧٥، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١١٥، الأولى/جـ ٢، ص ٢٥٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨١، الأولى/جـ ٣، ص ٣٧٦، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١١٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨٠، الأولى/جـ ٣، ص ٣٧٥، الجديدة.

367