330

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (١١٣٠)

لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص أو حد أو تعزير لإقامة الحد أو التعزير، أما إذا كفله لغرم السرقة أو لأجل الدية الواجبة بالعفو عن القصاص صح. (١)

مادة (١١٣١)

لا تصح الكفالة بإحضار زوجة لزوجها في حق الزوجية ولا بشاهد لأجل الشهادة ولا بمكاتب لدين الكتابة. (٢)

مادة (١٠٣٢)

لا تصح الكفالة إلى أجل مجهول جهالة فاحشة كمجيء المطر وهبوب الريح، أما إلى الحصاد والجذاذ وقدوم الحاج مما لا يمنع مقصود الكفالة فتصح. (٣)

مادة (١١٣٣)

لا تصح الكفالة ببدن شخص غير معين كما لو كفل بدن أحد غرمائه. (٤)

مادة (١١٣٤)

الكفالة بجزء شائع ممن عليه الحق أو بعضه منه كفالة ببدنه، فلو كفله برأسه أو يده أو ربعه صحت الكفالة. (٥)

مادة (١١٣٥)

تصح الكفالة بشخص على أنه إن لم يحضره فهو ضامن ما عليه أو فهو كفيل بشخص آخر. (٦)

مادة (١١٣٦)

تفسد الكفالة باشتراط عقد آخر أو فسخ فيها. (٧)

(١) ش: جـ ٢، ص ١١٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨١، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١١٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨١، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٦، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١١٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨١، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٦، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١١٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨١، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٦، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ١١٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨١، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٧، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ١١٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨١، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٧، الجديدة.

(٧) ش: جـ ٢، ص ١١٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٨١، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٧٧، الجديدة.

368