Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
Al-Shaykh al-Ṣadūq (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
312 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من قلم أظفاره يوم السبت ويوم الخميس وأخذ من شاربه عوفي من وجع الضرس ووجع العين ". 313 - وقال موسى بن بكر للصادق عليه السلام: " إن أصحابنا يقولون: إنما أخذ الشارب والاظفار يوم الجمعة، فقال: سبحان الله خذها إن شئت في يوم الجمعة وإن شئت في سائر الايام ". 314 وقال - الصادق عليه السلام: " قصها إذا طالت ". 315 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " للرجال: قصوا أظافيركم، وللنساء: اتركن من أظفاركن فانه أزين لكن ". 316 - وقال الصادق عليه السلام: " يدفن الرجل أظافيره وشعره إذا أخذ منها وهي سنة (1) ". 317 - وروي " أن من السنة دفن الشعر والظفر والدم ". 318 - وسئل أبو الحسن الرضا عليه السلام " عن قول الله عزوجل: " خذوا زينتكم عند كل مسجد "، قال: من ذلك التمشط عند كل صلاة " (2). 319 - وقال الصادق عليه السلام : " مشط الرأس يذهب بالوباء ومشط اللحية يشد الاضراس ". 320 - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: " إذا سرحت لحيتك ورأسك فأمر المشط على صدرك فانه يذهب بالهم والونا " (3). 321 - وقال الصادق عليه السلام: " من سرح لحيته سبعين مرة وعدها مرة مرة لم يقربه الشيطان أربعين يوما ". ولا بأس بأمشاط العاج، والمكاحل والمداهن (4).
---
(1) تأنيث الضمير باعتبار الخبر أو باعتبار تعدد المدفون. (2) حمله بعضهم على استحباب المشط بعد كصلاة والظاهر أن المراد أخذ الزينة للدخول في الصلاة قبلها. (مراد) (3) فبعض النسخ " الوباء ". (4) في الكافي ج 6 ص 489 باسناده عن القاسم بن الوليد قال: " سألت أبا عبد الله (ع) =
--- [ 129 ]
Page 128