160

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

312 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من قلم أظفاره يوم السبت ويوم الخميس وأخذ من شاربه عوفي من وجع الضرس ووجع العين ". 313 - وقال موسى بن بكر للصادق عليه السلام: " إن أصحابنا يقولون: إنما أخذ الشارب والاظفار يوم الجمعة، فقال: سبحان الله خذها إن شئت في يوم الجمعة وإن شئت في سائر الايام ". 314 وقال - الصادق عليه السلام: " قصها إذا طالت ". 315 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " للرجال: قصوا أظافيركم، وللنساء: اتركن من أظفاركن فانه أزين لكن ". 316 - وقال الصادق عليه السلام: " يدفن الرجل أظافيره وشعره إذا أخذ منها وهي سنة (1) ". 317 - وروي " أن من السنة دفن الشعر والظفر والدم ". 318 - وسئل أبو الحسن الرضا عليه السلام " عن قول الله عزوجل: " خذوا زينتكم عند كل مسجد "، قال: من ذلك التمشط عند كل صلاة " (2). 319 - وقال الصادق عليه السلام : " مشط الرأس يذهب بالوباء ومشط اللحية يشد الاضراس ". 320 - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: " إذا سرحت لحيتك ورأسك فأمر المشط على صدرك فانه يذهب بالهم والونا " (3). 321 - وقال الصادق عليه السلام: " من سرح لحيته سبعين مرة وعدها مرة مرة لم يقربه الشيطان أربعين يوما ". ولا بأس بأمشاط العاج، والمكاحل والمداهن (4).

---

(1) تأنيث الضمير باعتبار الخبر أو باعتبار تعدد المدفون. (2) حمله بعضهم على استحباب المشط بعد كصلاة والظاهر أن المراد أخذ الزينة للدخول في الصلاة قبلها. (مراد) (3) فبعض النسخ " الوباء ". (4) في الكافي ج 6 ص 489 باسناده عن القاسم بن الوليد قال: " سألت أبا عبد الله (ع) =

--- [ 129 ]

Page 128