Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
Al-Shaykh al-Ṣadūq (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
435 - وسأله المفضل بن عمر فقال له: " جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا تمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله عزوجل بسترها (1)، فقال له: كيف يصنع بها؟ قال: يغسل باطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها " (2). 436 - وسأله عمار بن موسى الساباطي " عن رجل مات وليس معه رجل مسلم ولا أمرة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينهن وبينه قرابة؟ قال: يغتسل النصراني (3) ثم يغسله، فقد اضطر " (4). 437 - وسأله " عن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون؟ فقال: تغتسل النصرانية ثم تغسلها ". وخمسة ينتظر بهم ثلاثة أيام إلا أن يتغيروا (5): الغريق، والمصعوق،
---
(1) المحاسن المواضع الحسنه من البدن، الواحدة محسن - كمقعد - أولا واحد له أو: جمع حسن - بضم الحاء وسكون السين - من غير قياس. (القاموس) (2) استدل بهذا الخبر على عدم جوب ستر الوجه والكفين وكذا عدم وجوب الغض عنها، وكذا قيل: لا منافاة بينه وبين آية الحجاب لان النساء قبل نزولها كن مكشوفات الاعناق والصدور والاكتاف فلما نزلت الاية أمرن بسترها الا الوجه والكفين، واستدلوا لهذا أيضا بقوله تعالى: " الا ما ظهر منها ". (3) لعل المراد ازالة الاوساخ من الخمر وغيرها لعدم اجتنابهم عنها. (4) هذا مخالف للمشهور من نجاسة أهل الكتاب ولا ينفع اغتسالهم ومن امتناع نية القربة في حقهم ولهذا لم يعمل به بعضهم، ومن قال بطهارتهم أو قال بعدم وجوب النية في غسل الميت كان أمره أسهل، والظاهر الجواز وان قلنا بنجاستهم وبوجوب النية للنص وحكم الصدوقين بصحته مع عمل معظم الاصحاب مع أنه مضطر كما في الخبر . (م ت) (5) أي تغيرا لا يحتمل معه الحياة كتغير الريح وحدوث علامات الموت ونفخ البطن وأمثالها. (مراد).
--- [ 157 ]
Page 156