189

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

والمبطون، والمهدوم، والمدخن (1). والمجدور (2) إذا مات يصيب عليه الماء صبا (3) إذا خيف أن يسقط من جلده شئ عند المس وكذلك الكسير والمحترق والذي به القروح. 438 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " إذا مات الميت في البحر غسل وحنط وكفن، ثم يوثق في رجله حجر ويرمى به في الماء ". 439 - وقد روي أنه " يجعل في خابية ويوكى رأسها (4) ويرمى بها في الماء " هذا كله إذا لم يقدر على الشط (5). 440 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام (6): " المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن (7) قبل ذلك، ثم يرجمان ويصلى عليهما. والمقتص منه بمنزلة ذلك

---

(1) كما في رواية اسماعيل بن عبد الخالق عن الصادق عليه السلام المروية في الكافي ج 3 ص 210 والتهذيب ج 1 ص 96 والمصعوق: من أصابته الصاعقة والذى غشى عليه، والمدخن من مات بسبب الدخان. (2) المجدور من به الجدرى أي ما يقال بالفارسية (آبله). (3) أي لا يمس جسده ولا يدلك بل يكتفى بالصب لخفوف تناثر جلده عند الدلك وفى المنتهى: " ويصب الماء على المحترق والمجدور وصاحب القروح ومن يخاف تناثر جلده من المس لاجل الضرورة، ولو خيف من ذلك أيضا يمم بالتراب لانه محل الضرورة ". وقال الشهيد في الذكرى: " يلوح من الاقتصار على الصب الاجزاء بالقراح لان المائين الاخرين لا يتم فائدتهما بدون الدلك غالبا وحينئذ فالظاهر الاجزاء لان الامر لا يدل على التكرار. أقول: يظهر من سياق الخبر ما ذكره لكن التمسك بعدم الفائدة غير تام. (المرآة) (4) الخابية: الحب وأصلها الهمز من " خبأت " الا أن العرب تركت همزها. و" يوكى " بضم الياء وفتح الكاف بدون الهمز - أي يشد رأسها. (5) الشط: جانب البحر، أو جانب النهر، أو جانب الوادي. (6) الخبر في الكافي ج 3 ص 214 والتهذيب ج 1 ص 95 مسندا عن أبى عبد الله عليه السلام. (7) المشهور بين الاصحاب أنه يجب أن يؤمر من وجب عليه القتل بان يغتسل وظاهرهم غسل الاموات ثلاثا بخليطين وبان يحنط كما صرح به الشيخ وأتباعه. وزاد ابنا بابويه =

--- [ 158 ]

Page 157