247

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

يكون ذاكرا غير ناس ولا بطر (1)، ويكون خاشعا متذللا راغبا طالبا للزيادة في الدين والدنيا مع ما فيه من الايجاب والمداومة على ذكر الله عزوجل بالليل والنهار، لئلا ينسى العبد سيده ومدبره وخالقه فيبطر ويطغى ويكون ذلك في ذكره لربه جل وعز وقيامه بين يديه زاجرا له عن المعاصي ومانعا له من أنواع الفساد " (2). وقد أخرجت هذه العلل مسندة في كتاب علل الشرائع والاحكام والاسباب. باب * (مواقيت الصلاة) * 646 - سأل مالك الجهني أبا عبد الله عليه السلام " عن وقت الظهر فقال: " إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، فإذا فرغت من سبحتك (3) فصل الظهر متى [ ما ] بدالك " (4).

---

(1) البطر: الطغيان بالنعمة، وكراهة الشئ من غير أن يستحق الكراهية، وهنا على صيغة الفاعل بفتح الموحدة وكسر المهملة: المترف بالنعمة والطاغي. (2) الظاهر أن ما في هذا الخبر علة وجوب الصلاة في كل يوم وما سبق علة تكرارها في أوقات اليوم، فلا تكرار. (3) السبحة - بالضم -: النافلة والتطوع من الصلاة والذكر. (4) قوله عليه السلام " متى بدا لك يشمل آخر الوقت والحديثان الاتيان أيضا يدلان على اشتراكهما في تمام الوقت والاول منهما حسن والاخر صحيح لان طريق المصنف إلى زرارة صحيح لكن في طريق حديث الجهنى عمرو بن أبى المقدام وفيه كلام، ويتفرع عليها أن من صلى العصر في أول الزوال ناسيا صحت صلاته وكذا إذا بقى من آخر الوقت مقدار أربع ركعات وجب الاتيان بالظهر لاشتراكهما في ذلك الوقت وتقدم الظهر على العصر، بعكس قول من ذهب إلى أن أول الزوال بمقدار أربع ركعات مختص بالظهر ومقدار من آخر الوقت مختص بالعصر. (مراد)

--- [ 216 ]

Page 215