Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
Al-Shaykh al-Ṣadūq (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
في مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح " (1). ولا يجوز للحائض والجنب أن يدخلا المسجد إلا مجتازين (2). 718 - وقال الصادق عليه السلام: " خير مساجد نسائكم البيوت ". 719 - وسئل " عن الوقوف على المساجد، فقال: لا يجوز فإن المجوس أوقفوا على بيوت النار " (3).
---
المشهور بين الاصحاب حرمة اخراج الحصى من المسجد ووجوب الرد إليه أو إلى غيره. (م ت) (2) واستثنى منه مسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله زادهما الله شرفا وتعظيما فليس للجنب والحائض الاجتياز فيهما (3) روى المؤلف في آخر كتاب الوقف، والشيخ في التهذيب ج 2 ص 376 عن العباس بن عامر عن أبى الصحارى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: " قلت له: رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أتوقف على المسجد؟ فقال: ان المجوس أقفوا على بيت النار ". والمحكى عن الشهيد - رحمه الله - أنه قال في الذكرى: يستحب الوقف على المساجد بل هو من أعطم المثوبات لتوقف بقاء عمارتها عليه التى هي من أعظم مراد الشارع، ثم ذكر - رحمه الله - خبر أبى الصحارى وقال: أجاب عنه بعض الاصحاب بان الرواية مرسلة، وبامكان الحمل على ما هو محرم فيها كالزخرفة والتصوير - انتهى. أقول: قوله - قدس سره -: " يستحب الوقف على المساجد " ليس له دليل شرعى الا العمومات ولا تشمله بعد ورود المنع، وأما توقف بقائها عليه فغير معلوم فان المساجد التى ليس لها موقوف في عصرنا هذا كلها عامرة بل أشد عمرانا من المساجد التى لها موقوفات، وان سلمنا ليس هو دليل شرعى يؤخذ به بل هو من قبيل الاستحسانات. وأما ارسال السند فمدفوع لان طريق الصدوق إلى العباس بن عامر القصبانى معلوم في المشيخة، وأما الحمل على ما هو محرم فيها فلا وجه له. وقال الفيض - رحمه الله - " المستفاد من الخبر تعليل المنع بالتشبه بالمجوس ولعل الاصل فيه خفة مؤونة المساجد وعدم افتقارها إلى الوقف إذا بنيت كما ينبغى، وانما افتقرت إليه للتعدى عن حدها ". وقال المولى المجلسي - رحمه الله -: " عبارة الخبر محتمل للجواز بأن يكون المراد =
--- [ 239 ]
Page 238