Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
Al-Shaykh al-Ṣadūq (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
والسبخة، والثلج " (1). 426 - وروي " أنه لا يصلى في البيداء، ولا ذات الصلاصل، ولا في وادي الشقرة ولا في وادي ضجنان " (2). فإذا حصل الرجل في الطين أو الماء وقد دخل وقت الصلاة ولم يمكنه الخروج منه صلى إيماء ويكون سجوده أخفض من ركوعه (3) ولا بأس بالصلاة في مسلخ الحمام وإنما يكره في الحمام لانه مأوى الشياطين. 727 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الصلاة في بيت الحمام، فقال: إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس [ بالصلاة ] يعني المسلخ " (4). وأما القبور فلا يجوز أن تتخذ قبلة ولا مسجدا، ولا بأس بالصلاة بين خللها
---
(1) " قرى النمل " جمع قرية وهى مجتمع ترابها حول جحرها. والمراد بمعاطن الابل مباركها ومقتضى كلام أهل اللغة أنها أخص من ذلك، فانهم قالوا: معاطن الابل مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل، والعلل الشرب الثاني، والنهل الشرب الاول. ونقل عن أبى الصلاح أنه منع من الصلاة في أعطان الابل، وهو ظاهر المفيد (ره) في المقنع ولا ريب أنه أحوط وعند المتأخرين محمول على الكراهة. والسبخة: الارض الملحة أو أرض ذات نزو يعلو الماء وهى واحدة السباخ: الاراضي التى تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت شيئا. (2) في المحكى عن النفلية: ليبداء موضع في طريق مكة على سبعة أميال من المدينة أو على رأس ميل من ذى الحليفة. والصلاصل: الطين الاحمر المخلوط بالرمل - انتهى. وقيل: ذات الصلاصل، ووادى الشقرة - بضم الشين وسكون القاف. وهى موضع في طريق مكة - والضجنان - بالتحريك وهو جبل بتهامة - والبيداء - بفتح الباء - كلها مواضع خسف. قال في التذكرة: وكذا كل موضع خسف. (3) هذه الفتوى تخالف ما أفتى به في آخر باب صلاة الخوف والمطاردة حيث قال: " والعريان يصلى قاعدا - إلى أن قال: - وفى الماء والطين تكون الصلاة بالايماء والركوع أخفض من السجود ". وهذا هو الصواب كما سيأتي نقل النصوص عليه هناك. (4) تأويل الصدوق - رحمه الله - بعيد جدا لان المسلخ ليس ببيت الحمام مع أن عدم البأس لا ينافى الكراهة. والظاهر أن الكراهة في هذه المواضع بمعنى أقل ثوابا (م ت).
--- [ 243 ]
Page 242