Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
Al-Shaykh al-Ṣadūq (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
ما لم يتخذ شئ منها قبلة (1) والمستحب أن يكون بين المصلى وبين القبور عشرة أذرع من كل جانب. وأما مسان الطريق فلا يجوز الصلاة فيها، ولا على الجواد (2) فأما على الظواهر التي بين الجواد فلا بأس. 728 - وقال الرضا عليه السلام: " كل طريق يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أو لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه، قيل: فأين يصلى؟ قال: يمنة ويسرة ". 729 - وسأل الحلبي أبا عبد الله عليه السلام " عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صل ولا تصل في أعطان الابل (3) إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل فيه، قال: وكره الصلاة في السبخة إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية " (4). 730 - وسئل الصادق عليه السلام " عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء قال: لا بأس به، ثم قال (5): ورأيته في طريق مكة أحيانا يرش موضع جبهته، ثم يسجد
---
(1) " أن تتخذ قبلة " بأن تكون بين يدى المصلى، و" لا مسجدا " بأن يصلى فوقها، وظاهره بطلان الصلاة وان أمكن حمله على الكراهة كما هو دأبهم. (م ت) وفى المقنعة " روى أنه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر الامام عليه السلام " وقال الشيخ - رحمه الله - في النهاية: " هي محمول على النوافل وان كان الاصل ما ذكرناه من الكراهة مطلقا ". (سلطان). وقال الفاضل التفرشى: قوله: " لا يجوز أن تتخذ قبلة " ان حمل على ظاهره كان معنى " لا بأس " الجواز وان اشتمل على كراهة، وكان معنى المستحب رفع الكراهة راسا، وان اريد بعدم الجواز شدة الكراهة كان معنى " لا بأس " عدم تلك الشدة، وكان معنى المتسحب رفع ما بقى فيه من الكراهة. (2) الجاد: وسط الطريق أو معظمه والجمع جواد. (المصباح المنير). (3) في بعض النسخ " معاطن الابل " يعنى وطن الابل ومبركها. (4) يفهم من هذا الخبر وغيره من الاخبار أن علة النهى عدم الاستواء غالبا. (م ت) (5) يعنى الراوى وهو الحلبي كما في الكافي ج 3 ص 388.
--- [ 244 ]
Page 243