278

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

إن كان لها عين واحدة فلا بأس وإن كان لها عينان وأنت تصلي فلا " (1). 742 - وقال عليه السلام: " لا بأس بالصلاة أنت تنظر إلى التصاوير إذا كانت بعين واحدة " (2). 743 - وقال الصادق عليه السلام: " لا تصل في دار فيها كلب إلا أن يكون كلب صيد وأغلقت دونه بابا فلا بأس وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب (3) ولا بيتا فيه تماثيل ولا بيتا فيه بول مجموع في آنية ". ولا يجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصورة في أنية (4). 744 - وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام أنه قال: " من كان في موضع لا يقدر على الارض (5) فليؤم إيماء وإن كان في أرض منقطعة " (6). 745 - وسأله سماعة بن مهران " عن الاسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة

---

(1) كذا وفى الكافي ج 3 ص 392 " في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلى قال: ان كان بعين واحدة فلا بأس وان كان له عينان فلا ". (2) كما في صور الطيور فان يكتفى في تصويرها بعين واحدة تقوم مقام عينيها بخلاف تصوير الانسان مثلا فانه يؤتى فيه غالبا بعينين. (مراد) (3) قوله " وأغلقت دونه بابا " لعل وجهه أنه لولا ذلك لربما دخل البيت الذى يصلى فيه فيشغل القلب (مراد) وقوله " فان الملائكة لا تدخل - الخ " يمكن أن يجعل تعليلا لمنع الصلاة في بيت فيه كلب فيراد بالكلب غيبر كلب الصيد، وأن يجعل تعليلا لاغلاق باب البيت الذى يصلى فيه لئلا يدخل كلب الصيد فيخرج منه الملائكة. (سلطان) (4) في التهذيب ج 1 ص 243 باسناده عن عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: " لا تصلى في بيت فيه خمر أو مسكر ". وكذا في الكافي ج 3 ص 392. (5) أي على أرض يسجد عليها ويركع فيها كما في الموتحل والغريق. (مراد) (6) الظاهر أنه معطوف على الشرط السابق فجزاؤه جزاؤه فالتقدير أنه من كان في موضع لا يقدر على الارض ومن كان في أرض منقطعة فليؤم ايماء، والظاهر أن المراد بالارض المنقطعة أي القطع المنقطعة عن ارض بحيث لا يسع السجود عليها، أو المنقطعة عن بلاد الاسلام بحيث لا يمكن اظهار شعائر الاسلام فيها فيؤمى للركوع والسجود كما في الخبر الاتى. (سلطان)

--- [ 247 ]

Page 246