Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
Al-Shaykh al-Ṣadūq (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال: لا، قلت: وإن كان في غلافه؟ قال: نعم (1) وعن الرجل يصلي وبين يديه تور فيه نضوح (2) قال: نعم، قلت: يصلي وبين يديه مجمرة شبه (3) قال: نعم، قال: قلت: فإن كان فيها نار؟ قال: لا يصلي حتى ينحيها عن قبلته وعن الصلاة في ثوب يكون في علمه (4) مثال طير أو غير ذلك؟ قال: لا. وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك؟ قال: لا تجوز الصلاة فيه " (5). 781 - وسأل حبيب بن المعلى (6) أبا عبد الله عليه السلام فقال له: " إني رجل كثير السهو فما أحفظ صلاتي إلا بخاتمي أحوله من مكان إلى مكان؟ فقال: لا بأس به ". 782 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام فقال له: " أيصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال: أما على الدابة فنعم، وأما على الارض فلا " (7).
---
(1) قوله " نعم " يحتمل أن يكون تصديقا ليجوز، فيفيد الجواز. وأن يكون تصديقا لقول السائل " وان كان في غلاف " فيفيد المنع لكن السياق يؤيد الاول فحكم المصحف المفتوح بين يدى المصلى غير ما كان في غلافه فعلى أي حمل على الكراهة. (2) التور - بالفتح - اناء صغير يشرب فيه، والنضوح: ضرب من الطيب. (3) الشبه - بفتحتين - ما يشبه الذهب بلونه من المعادن وهو أرفع من الصفر. (4) بفتح العين واللام. وفى بعض النسخ " في عمله ". (5) حمل على الكراهة. (6) الطريق صحيح كما في (صه) وهو ثقة ثقة. (7) قال العلامة المجلسي - رحمه الله - قوله " أما على الدابة " كانه من خوف العدو لان فائدة اللثام دفعه بان لا يعرفه وأما على الارض فضرره نادر - انتهى. وقال الفيض (ره): لعل وجه الفرق أن الراكب ربما يتلثم لئلا يدخل فاه الغبار فليزمه ذلك، بخلاف الواقف على الارض - انتهى. واللثام - ككتاب ما على الفم من النقاب وحمل على اللثام الغير المانع من القراءة وسيأتى عن الحلبي تحت رقم 823 قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يقرء الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ قال: لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة " وأورده الشيخ في التهذيب دليلا على ما أول به الروايات الدالة على جواز اللثام في الصلاة من أن المراد بها إذا لم يمنع اللثام من سماع القرآن. وبالجملة فالحكم محمول على الكراهة.
--- [ 256 ]
Page 255