Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
Al-Shaykh al-Ṣadūq (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
783 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج (1) أبا عبد الله عليه السلام " عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلي مربوطة أو غير مربوطة؟ فقال: ما أشتهي أن يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل، ثم قال عليه السلام: ما للناس بد من حفظ بضايعهم فإن صلى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة " (2). 784 - وسأل موسى بن عمر بن بزيع (3) أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال له: " أشد الازار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال: لا بأس " (4). 785 - وسأل العيص بن القاسم (5) أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يصلي في ثوب المرأة [ أ] وإزارها ويعتم بخمارها؟ فقال: نعم إذا كانت مأمونة " (6). 786 - وروي عن عبد الله بن سنان أنه قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ليس معه إلا سراويل فقال: يحل التكة منه فيضعها على عاتقه ويصلي، وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما " (7). 787 - وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " أدنى ما يجزيك أن تصلي
---
(1) الطريق فيه أحمد بن محمد بن يحيى العطار ولم يوثق صريحا الا أنه يكون من مشايخ الاجازة فالطريق حسن كالصحيح. (2) حمل على الاستحباب. (3) ثقة والطريق إليه حسن اما بابراهيم بن هاشم أو محمد بن على ماجيلويه. (4) نفى البأس محمول على الجواز وما يجئ من المنع على الكراهة. (مراد) (5) الطريق صحيح كما في (صه) وهو ثقة. (6) قوله " نعم " لعله محمول على ما إذا لم يكن من الثياب المختصة بهن، ويدل على كراهة الصلاة في ثوب غير مأمونة وربما يعدى الحكم إلى الرجال أيضا وهو مشكل (المرآة) (7) الطريق صحيح، وقوله " وان كان معه سيف " أي مع الذى ليس معه الا سراويل فحاصل السؤال أنه ليس مع الرجل من الثياب سيو سراويل. وحاصل الجواب أنه يجعل التكة رداء ويستر العورة بشد سراويله عليه من غير تكة ولو كان حينئذ معه سيف يتقلد به وكان رداءه، فمعنى قوله عليه السلام: وليس معه ثوب أي ثوب يجعله رداء. (مراد)
--- [ 257 ]
Page 256