317

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

الصلاة، واحدر إقامتك حدرا " (1) 877 - وروى عنه عليه السلام عمار الساباطي أنه قال: " إذا قمت إلى الصلاة الفريضة فأذن وأقم، وافصل بين الاذان والاقامة بقعود أو بكلام أو تسبيح، وقال: سألته كم الذي يجزي بين الاذان والاقامة من القول؟ قال: الحمد لله ". 878 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام " عن الرجل يؤذن وهو يمشي وهو على غير طهر أو هو على ظهر الدابة؟ قال: نعم إذا كان المتشهد (2) مستقبل القبلة فبأس ". 879 - وروى عنه عليه السلام زرارة أنه قال: " إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام وعلى أهل المسجد إلا في تقديم إمام " (3). 880 - وقال علي عليه السلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يؤمكم أقرؤكم، ويؤذن لكم خياركم " وفي حديث آخر " أفصحكم ". 881 - وقال رسول صلى الله عليه وآله: " من أذن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنة ". 882 - وقال أبو جعفر عليه السلام: " المؤذن يغفر الله له مد بصره ومد صوته

---

(1) في النهاية في حديث الاذان: " إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر " أي أسرع، حدر في قراءته وأذانه يحدر حدرا وهو من الحدور ضد الصعود ويتعدى ولا يتعدى. وقال الشهيد - رحمه الله - في الذكرى: الحدر في الاقامة مستحب مع مراعاة الوقوف على الفصول فيكره الاعراب فيها كما يكره في الاذان للحديث. (2) أي المؤذن في حال الشهادة. وفى بعض النسخ " إذا كان التشهد " أي إذا وقع التشهد منه مستقبل القبلة. وقوله: " لا بأس " بمنزلة التأكيد لنعم، ويمكن أن يكون جزاء الشرط. (مراد) (3) عمل الشيخان والمرتضى - رحمهم الله - بظاهر خبر تحريم الكلام وأفتوا بالتحريم الا بما يتعلق بالصلاة من تقديم امام وتسوية صف، والمفيد والمرتضى حرما الكلام في الامامة أيضا (الذكرى) وقال سلطان العلماء: قوله " في تقديم امام " أي الا أن يكون الكلام في باب تقديم الامام ليؤم الناس، كأن يقول بعض البعض: تقدم يا فلان كما ورد في بعض الروايات.

--- [ 286 ]

Page 285