341

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

924 - وسأل محمد بن عمران (1) أبا عبد الله عليه السلام فقال: " لاي علة يجهر في صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الغداة وسائر الصلوات الظهر والعصر لا يجهر فيهما؟ ولاي علة صار التسبيح في الركعتين الاخيرتين أفضل من القراءة؟ قال: لان النبي صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء كان أول صلاة فرض الله عليه الظهر يوم الجمعة فأضاف الله عزوجل إليه الملائكة تصلي خلفه وأمر نبيه عليه السلام أن يجهر بالقراءة ليبين لهم فضله (2)، ثم فرض الله عليه العصر ولم يضف إليه أحدا من الملائكة (3) وأمره أن يخفي القراءة لانه لم يكن وراءه أحد، ثم فرض عليه المغرب وأضاف إليه الملائكة وأمره بالاجهار، وكذلك العشاء الآخرة، فلما كان قرب الفجر نزل ففرض الله عزوجل عليه الفجر وأمره بالاجهار ليبين للناس فضله كما بين للملائكة، فلهذه العلة يجهر فيها، وصار التسبيح أفضل من القراءة في الاخيرتين لان النبي صلى الله عليه وآله لما كان في الاخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عز وجل فدهش، فقال: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر "، فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة ". 925 - وسأل يحيى بن أكثم القاضي أبا الحسن الاول عليه السلام " (4) عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار، وإنما يجهر في صلاة الليل؟

---

(1) في بعض النسخ " محمد بن حمران "، وفى علل الشرايع مسندا عن محمد بن حمزة. (2) تعليل للاضافة أو للجهر، وقال الفاضل التفرشى: أي بنزول القرآن عليه صلى الله عليه وآله الذى بلغ في البلاغة إلى ما ليس في طوق البشر. (3) يعنى لاجل العصر لم يضف إليه أحدا. وظاهر هذا الحديث يخالف المشهور من أنه (ع) أسرى به ليلة ورجع في تلك الليلة سريعا. وقال سلطان العلماء ما حاصله أن الله أمره صلى الله عليه وآله في الليل أن يعفل الظهر والعصر لاجل أن يعلم كيف يفعلهما من باب التعليم. (4) كذا في جميع النسخ وهو وهم ولعل لفظ " الاول " زيد من النساخ فان يحيى ابن أكثم لم يدرك موسى بن جعفر عليهما السلام، والصواب " الثالث " (ع) كما في علل الشرايع. ويحيى هو القاضى المعروف ولاه هارون قضاء البصرة بعد ما عزل محمد بن عبد الله الانصاري.

--- [ 310 ]

Page 309