350

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

942 - و" كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث أعين، عين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله، وعين باتت ساهرة في سبيل الله ". (1) 943 - وروي عن صفوان الجمال أنه قال: " صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر " (2). 944 - وروي عن زرارة أنه قال: قال أبو جعفر عليه السلام: " القنوت كله جهار ". والقول (3) في قنوت الفريضة في الايام كلها إلا في الجمعة " اللهم إني أسألك لي ولوالدي ولولدي ولاهل بيتي وإخواني المؤمنين فيك اليقين والعفو والمعافاة والرحمة والمغفرة والعافية في الدنيا والآخرة " فإذا فرغت من القنوت فركع واسجد فإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية فتشهد وقل: " بسم الله وبالله والحمد لله والاسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة " (4) ثم انهض إلى الثالثة (5) وقل

---

(1) رواه في الخصال ص 98 باسناده عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام رفعه عن النبي صلى الله عليه وآله. (2) أي سواء كانت الصلاة جهرية أو اخفاتية، وفى بعض النسخ " يجهر فيها ولا يجهر فيها " وحينئذ ينبغى أن يقرء الفعلان على صيغة المعلوم أي يجهر أبو عبد الله (ع) في بعض تلك الصلوات ولا يجهر في بعضها، ورد الجهر وعدمه إلى القنوت يحتاج إلى تأويل بعيد في ضمير " فيها " ويدفعه الحديث الآتى. (مراد) (3) أي القول الكافي وهو اللهم - الخ، إذ لا مانع لهذا القول في الجمعة، وفيه انه قد مر في رواية الحلبي " اثن على ربك وصل على نبيك واستغفر لذنبك " وليس هذا القنوت جامعا لتلك الثلاثة. (مراد) (4) المراد بين يدى الساعة كون تلك البشارة والانذار قريبا من القيامة. (مراد) (5) ظاهره يدل على القول بعدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله كما نسب ذلك إلى المؤلف - رحمه الله - ونقل عن المعتبر دعوى الاجماع على وجوبها ويجئ في آخر باب الفطرة في حديث أبى بصير وزرارة عن أبى عبد الله عليه السلام " ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله " =

--- [ 319 ]

Page 318