Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
Al-Shaykh al-Ṣadūq (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
الاولتان سلمت الصلاة ". (1) 1011 - وورى علي بن نعمان الرازي (2) أنه قال: " كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الاولتين، فقال أصحابي: إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني فقالوا: أما نحن فنعيد، فقلت: لكني لا أعيد وأتم بركعة فأتممت بركعة، ثم سرنا وأتيت أبا عبد الله عليه السلام وذكرت له الذي كان من أمرنا، فقال: لي أنت أصوب منهم فعلا، إنما يعيد من لا يدري ما صلى " (3). 1012 - وروى عنه عمار " أن من سلم في ركعتين من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء الآخرة، ثم ذكر فليبن على صلاته ولو بلغ الصين ولا إعادة عليه " (4).
---
(1) قد يخص السلامة بعدد الركعتين الاوليين دون ما يتعلق بهما وهذا الحديث أيضا يدل على ما يدل عليه الحديث الاتى من أنه إذا اختل الركعة الاخيرة من المغرب أو الاخيرتين في الظهرين والعشاء سهوا يبنى على الركعتين الاوليين ولم يحتج إلى اعادة الصلاة. (مراد) (2) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة. (3) يدل على صحة الصلاة إذا نقص من الاخيرتين وأتى بها بعد ما تكلم، قال الشهيد - رحمه الله - في الذكرى: لو تكلم عمدا كظنه اكمال الصلاة تم تبين النقصان لم يبطل في المشهور. وهو المروى في الصحيح وفى هذه الرواية انه تكلم بعد علم انقيصة فيحمل على أنه اضمر في نفسه أي أضمر أنه لا يعيد وانه يتم ويكون القول عبارة عن ذلك (سلطان) وقال المولى المجلسي: " يدل على أنه مع النقصان يتم ولو تكلم لانه بمنزلة من تكلم ناسيا ويتدارك بسجدتي السهو ". (4) قد يخصص بما إذا لم يفعل ما ينافى الصلاة من استدبار أو نقض طهارة أو غيرهما، وبعده ظاهر لان بلوغ الصين من موضع الصلاة أو من موضع التكلم بذلك الكلام وان كان على سبيل المبالغة لا يخلو عن وقوع ما ينافيها، فان مثله كالمقطوع به في فاصلة اليومين والثلاثة (مراد) أقول: ظاهر المؤلف - رحمه الله - هنا العمل بظاهر الخبر كما أفتى به في المقنع حيث قال " ان صليت ركعتين من الفريضة ثم قمت وذهبت في حاجة لك فأضف إلى صلاتك ما نقص ولو بلغت إلى الصين، ولا تعد الصلاة فان الاعادة في هذه المسألة مذهب =
--- [ 348 ]
Page 347