380

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

1013 - وسأل عبيد بن زرارة أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يصلي الغداة ركعة ويتشهد وينصرف ويذهب ويجئ ثم ذكر أنه إنما صلى ركعة، قال: يضيف إليها ركعة " (1). 1014 - وسأل أبو كهمس (2) أبا عبد الله عليه السلام " عن الركعتين الاوليين فإذا جلست فيهما للتشهد فقلت وأنا جالس: " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " انصراف هو؟ قال: لا ولكن إذا قلت: " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو انصراف ". (3)

---

= يونس بن عبد الرحمن ". وقال الشهيد - رحمه الله - في الذكرى: " لو نقص صلاته ساهيا ركعة فما زاد ثم ذكر قبل فعل ما ينافى الصلاة من حدث أو استدبار أو كلام وغيره أتهما قطعا وان كان بعد الحدث أعادها وان كان بعد الاستدبار أو الكلام فقد سلف. وذكر الشيخ في التهذيب في صحيح عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: " سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين؟ قال: يصلى ركعتين " ثم قال الشيخ: وهذا الخبر وخبر عمار الذى فيه " لا يعيد صلاته ولو بلغ الصين " فالوجه فيهما أن نحملهما على أنه إذا لم يذكر ذلك علما يقينا وانما يذكر ظنا ويعتريه مع ذلك شك فحينئذ يضيف إليها تمام الصلاة استظهارا لا وجوبا لانا قد بينا أن بعد الانصراف من حال الصلاة لا يلتفت إلى شئ من الشك، ويحتمل الخبر أيضا أن يكون انما ذكر ترك الركعتين من النوافل وليس فيه أنه ترك ركعتين من الفرائض - انتهى. ولا يخفى بعدهما وكيف كان ما عليه المصنف - رحمه الله - خلاف المشهور والاخبار الكثيرة التى دلت على بطلان الصلاة بالاستدبار والحدث، وقاعدة لا تعاد المسلمة عند جميع الفقهاء العظام حاكمة الا أن نخص كلها بالفريضة دون السنة ولكن ينافيه خبر عبيد بن زرارة الاتى لكون الغداة فريضة. (1) حمله الشيخ - رحمه الله - على ما إذا انصرف وذهب وجاء من غير أن يستدبر. وحمله بعضهم على النافلة. أقول: طريق الصدوق إلى عبيد فيه الحكم بن مسكين ولم يوثق. لكن رواه الشيخ بسند صحيح. (2) هو هيثم بن عبد الله الكوفى وفى الطريق إليه مهمل. (3) يدل على بطلان الصلاة بقول " السلام علينا " في التشهد الاول على أنه سلام وعلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ليس بسلام فلا تبطل (م ت).

--- [ 349 ]

Page 348