381

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

1015 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إذا لم تدر أثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب (1) ثم تشهد وتسلم فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الاربع، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة ". 1016 - وروى جميل بن دراج (2) عنه عليه السلام أنه قال " في رجل صلى خمسا: إنه إن جلس في الرابعة مقدار التشهد فعبادته جائزة ". (3) 1017 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل صلى الظهر خمسا، فقال: إن كان لا يدري جلس في الرابعة (4) أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد، ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات فيضيفهما إلى الخامسة (5) فتكون نافلة ".

---

(1) يدل على تعين الفاتحة في صلاة الاحتياط ما ذهب إليه ابن ادريس - رحمه الله - من التخيير بين الفاتحة والتسبيح. (2) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة. (3) ظاهره عدم جزئية السلام للصلاة ويمكن ابتناء الجواز على أنه إذا نسى جاز انفصاله عن الصلاة وذلك لا ينافى جزئيته للصلاة كما مر في الركعتين المنفصلتين وكما في الاجزاء المنسية (مراد) وفى بعض النسخ " فصلاته جائزة ". (4) يعنى في حال القيام قبل الركوع سواء كان قبل القراءة أو بعدها أو في أثنائها ويجب عليه أن يجلس من قيامه ويتشهد ويحتاط بركعتين من جلوس لان الشك يصير بعد الجلوس بين الثلاث والاربع. (5) قال الفاضل التفرشى: لعل وجهه أنه لا يبقى الركعة الخامسة بعد جعل الاربع ظهرا على ركعة واحدة بل يصير عند ضم الركعتين من الجلوس اللتين تعدان بركعة ركعتين من قيام إذ لا صلاة مندوبة على ركعة واحدة سوى الوتر، ولعل اختيار الركعتين على ركعة من قيام لانهما مشروعتان بافنرادهما مستقلتان أيضا وهذا يرجع إلى أن صلاته قد تمت مع تمام الركعة الرابعة، وكان قد نسى التشهد فيأتى به بعد الركعة الزائدة، واكتفائه (ع) بالتشهد يشعر بعدم وجوب السلام. وقوله " فتكون نافلهة " أي نافلة كاملة.

--- [ 350 ]

Page 349