383

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

الرجيم فانه يوشك أن يذهب عنه ". (1) 1023 - وروى سهل بن اليسع (2) في ذلك عن الرضا عليه السلام أنه قال: " يبني على يقينه (3) ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا ". 1024 - وقد روي " انه يصلي ركعة من قيام وركعتين وهو جلوس ". (4) وليست هذه الاخبار بمختلفة وصاحب السهو بالخيار بأي خبر منها أخذ فهو مصيب. 1025 - وروي عن إسحاق بن عمار أنه قال: " قال لي أبو الحسن الاول عليه السلام: إذا شككت فابن على اليقين (5)، قال: قلت: هذا اصل؟ قال: نعم ". 1026 - وسأل عبد الله بن ابى يعفور أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما، فقال: إن ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس وإن لم يذكر حتى ركع فليتم صلاته، ثم يسجد سجدتين (6) وهو جالس قبل أن يتكلم ".

---

(1) لعل وجهه أنه حينئذ يصير كثير السهو فلا يلتفت إليه وبذلك يشعر قوله عليه السلام " فانه يوشك أن يذهب عنه. (مراد) (2) الطريق حسن بابراهيم بن هاشم. (3) ظاهره أنه يبنى على الواحدة لانها المتيقن، ويمكن أن يحمل على أنه يأتي بما يبرء ذمته يقينا فيأتى بصلاتي احتياط بركعة من قيام وركعتين من قيام ايضا فيفتقر إلى قراءة السورة لو كان الواقع ركعة واحدة. (مراد) (4) لعل وجه ذلك أنه على تقدير أن يكون الواقع منه ركعة واحدة قام ركعتان من الجلوس مقام ركعتي القيام وكان عدم بطلان صلاته مع تعلق الشك بالواحدة ما مر من صيرورته كثير السهو (مراد) وفى بعض النسخ " يصلى ركعتين من قيام وركعتين وهو جالس ". (5) اليقين هنا محمول على الاكثر لئلا ينافى ما تقدم تحت رقم 992 في خبر عمار ابن موسى حيث يفيد البناء على الاكثر، وبعده ظاهر، والحمل على الاقل والتخيير كما ذهب إليه المصنف أقرب. (6) ظاهره الاكتفاء بهما من دون أن يأتي بالتشهد ولو ادخل قضاء التشهد في اتمام الصلاة فيشمله. (مراد)

--- [ 352 ]

Page 351